(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة
  أي: قِبَلَ الشمال - وخطوا خطوطًا، فلما طلعت الشمس أضحت(١) الخطوط إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله ÷ [لما قفلنا](٢) فنظر في الأمر فأنزل الله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة ١١٥]، هكذا رواه أئمتنا $. وقد أخرج نحوه الترمذي عن [عبدالله بن](٣) عامر بن ربيعة(٤) عن أبيه، لكنه قال: «كنا مع رسول الله ÷ في سفر في ليلة مظلمة»؛ فهو يظهر منها أن صلاة أولئك كانت فرادى ولم يكن فيها «وصلينا جماعة»؛ فلذا قلت: إنها الأصل، و «مخالفة الإمام» مقيسة عليها، والله أعلم.
  مَسْألَة: إذا تحرى جماعة جهة القبلة فصلوا إليها جماعة لاتفاق تحريهم إليها، ثم تغير تحريهم في حال الصلاة واختلفوا - انحرف كل واحد منهم إلى ما ترجح(٥) له، ومن خالف الإمام في جهته عزل عنه وأتم صلاته، ولا تبطل؛ لأنه خالفه لعذر، وكذا لو تغير تحري الإمام وحده وانحرف عزل المؤتمون صلاتهم، والعكس أيضاً.
  وهذه المسألة تصح صورة غالباً على قوله: «فيعيد في الوقت» فهنا(٦) يقال: «لو تم المؤتم صلاته لم تصح ولو خرج الوقت فيعيد، وهي أيضاً غالباً على قوله فيما سيأتي إن شاء الله تعالى: «ولا يعمل بظنه أو شكه فيما يخالف إمامه» يحترز من هذه الصورة، فقد عمل بظنه فيما يخالف إمامه. وهذا(٧) أظهر من الاحتراز الأول؛ إذ أصل المسألة أنه خالفه جاهلاً فلا يعيد بعد الوقت، وأما هنا لو استمر فهو عالم فيعيد مطلقاً، فتأمل.
(١) في (ج): «أصبحت».
(٢) زيادة من حاشية في الشرح.
(٣) ما بين المعقوفين من سنن الترمذي.
(٤) في (ب): «البقاء».
(٥) في (ج): «رجح».
(٦) في (ب): «وهنا».
(٧) في (ب): «وهذه».