[ما يكره استقباله حال الصلاة]
[ما يكره استقباله حال الصلاة]
  مَسْألَة: (ويكره) في الصلاة تنزيهاً (استقبال) أمور، منها: استقبال (نائم) وميت، وقبر، ووجه حيوان آدمي أو غيره (ومُحْدثٍ) حدثاً أصغر أو أكبر؛ لنهيه ÷ عن استقبال ذلك، قال: «لا صلاة إلى نائم، لا صلاة إلى محدث، لا صلاة إلى حائض، لا صلاة إلى ميت».
  (و) كذا استقبال (متحدث) ولو بالقرآن(١)؛ لئلا يشغل قلب المصلي، (وفاسق) لقوله ÷: «لا تجعلوا الفاسق قبلة ولا سترة» وذلك تنزهاً(٢) عنه؛ لأنه كالنجس لوجوب إبعاده عن المسلمين، فلا يُستقبل ولا يُصلى بجنبه (وسراج) قابس، وكذا النار؛ وذلك للتشبه بعبدة النار، (ونجس) أيضاً، وكذا المتنجس فإنه يكره استقباله.
  وإنما يكره استقبال هذه الأشياء حيث لا يكون بينه وبينها حائل له جرم ينفصل، فإن كان ثمة حائل كذلك فلا كراهة، كأن يكون ثم(٣) جدار أو حيوان أو نحو ذلك، كما لو كان ثمة جدار متنجس ثم يُطَيَّن بطاهر، ويعتبر أن يكون ذلك الطين الطاهر يقوم بنفسه، يعني: [يكون](٤) له جرم يمكن فصله عن الجدار، وأما لو طُيِّن بما لا يمكن فصله كالشيء الرقيق الذي لا جرم له يمكن فصله فلا حكم له. وقولنا: «حائل ينفصل» يحترز مما لو صلى على بساط غليظ وفي باطنه نجاسة فإنها تكره؛ لأن الوجه الطاهر لا ينفصل عن المتنجس فلا يعد حائلاً، والله أعلم.
  ويعتبر أيضاً في كراهة الصلاة لاستقبال ذلك أن يكون شيء منها (في القامة) يعني: في قدر القامة قامة المصلي، لا لو كان فوق القامة فإنه لا كراهة، يعني: في البعد، لا الانخفاض فسيأتي أنها تكره إذا كان بينها وبين المصلي قدر القامة أنها تكره
(١) في غير الصلاة. (é). (شرح).
(٢) في (ب): «تنزيهًا».
(٣) في (ج): «ثمة».
(٤) ساقطة من (ج).