تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[ما يكره استقباله حال الصلاة]

صفحة 329 - الجزء 1

  ولو كانت منخفضة فوق القامة.

  نعم، ومتى كان في قدر القامة في البعد فإن الصلاة مكروهة، ما لم يكن بين المصلي وذلك الشيءِ الحائلُ المذكور فلا كراهة ولو كان داخل القامة، ومتى كان في قدر القامة شيء من هذه الأشياء كرهت الصلاة (ولو) كانت النجاسة (منخفضة) عن المصلي بأكثر من القامة مهما كان بينه وبينها قدر القامة لو قدِّر ارتفاعها حتى تساوي موضع المصلي؛ لأنه يستقبل هواء تلك النجاسة، ومثلها⁣(⁣١) سائر تلك الأشياء التي يكره استقبالها. وأما لو قرب النشز⁣(⁣٢) الذي عليه النجاسة أو نحوها من تلك الأمور إلى المصلي بدون القامة إلا أنه مرتفع فوق القامة والنجاسة أو نحوها على رأسه - فلا كراهة وإن قرب المصلي؛ لعدم استقبال المصلي لذلك؛ لارتفاعه فوق القامة، وليس كالانخفاض؛ إذ هو فيه يستقبل هواء ذلك الشيء المكروه استقبالُه، ولا كذلك في ارتفاعه، فتأمل.

  مَسْألَة: (وندب لمن) يصلي (في الفضاء) يعني: لا في العمران، [وذلك]⁣(⁣٣) (اتخاذ سترة) يجعلها بين يديه لتمنع⁣(⁣٤) المار، من بناء أو غيره، وتكون قدر ثلاثة أذرع من قدمي المصلي⁣(⁣٥) إليها، وقدر ذراع من موضع سجوده، وتكون محاذية لأحد جانبيه، ويصح أن يجعل رحلَه سترة له؛ لأنه ÷ كان يصلي إلى بعيره. ولا يصلي إلى وجهه؛ للكراهة في ذلك. والإمام يكون سترة لمن بعده ولو لم يكن له سترة، وكل مؤتم سترة لمن بعده من الصف.

  (ثم) إذا لم يجد ما يجعله⁣(⁣٦) سترة له غرز (عودٍ) مكان ما يجعله السترة، ويكون العود كالسترة مواجهاً أحد جانبيه، ولا يواجهه؛ بعداً عن التشبه.


(١) في (ب): «مثله».

(٢) في (ج): «الشيء».

(٣) ساقط في (ب).

(٤) في (ج): «تمنع».

(٥) من كعب الشراك، لا من الأصابع. (é). (شرح).

(٦) في (ج): «يفعله».