(فصل): في تعيين أفضل أمكنة الصلاة وبيان تفاوت الأفضلية في الأمكنة وما يحرم فعله في المساجد ويجوز
  (ثم) إذا لم يجد عوداً يغرزه ندب له أن يجعل تلقاء وجهه (خطٍ) بفتح الخاء، ويكون عرضاً أو كالهلال(١). والسجادةُ إذا فعلها ليصلي عليها سترةٌ تقوم مقام الجميع.
  فإن لم يفعل شيئاً من ذلك فلا كراهة على المار بين يديه - لعله حيث لا يعلم - إذ قد فرَّط المصلي في نفسه، وأما إذا علم أنه مصل فهو مكروه المرور بين يديه.
  وأما في العمران فمكروه مطلقاً ولو لم يتخذ سترة. وحدُّ الكراهة في المرور: أن يمر بين قدميه ومسجده. والكراهة للمرور بين يدي المصلي عامة في المسجد وغيره، عنه ÷: «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي». ويستحب درأ المار. ولا تقطع صلاة المصلي بمرور شيء بين يديه، عنه ÷: «لا يقطع صلاة المرء شيء، وادرأوا المار ما استطعتم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
(فصل): في تعيين أفضل أمكنة الصلاة وبيان تفاوت الأفضلية في الأمكنة وما يحرم فعله في المساجد ويجوز
  (و) اعلم أن (أفضل أمكنتها) يعني: الصلاة (المساجد) المسبلة لذلك، وسواء في ذلك الفرائض الخمس ورواتبها وسائر النوافل إن كان المسجد خالياً، أو كان أحد فيه إلا أن المصلي آمن الرياء وبه يقتدى، إلا صلاة العيد فهي في الجبانة أفضل، إلا أن تكون الجبانة مسجداً فهو أفضل. وهذا في غير مكة؛ إذ قد روي أن [الملائكة](٢) لا يزالون يصلون العيد بمكة في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل البقاع. ومهما بَعُدَ المسجد عن مكان المصلي فالصلاة فيه أفضل؛ لكثرة الخُطى إليه، ولعله إذا لم يتعطل الجار [وإلا](٣) فهي فيه أفضل، قال ÷: «لا صلاة لجار المسجد إلا فيه»، والمراد
(١) ويستقبل قفاه. (é). (شرح).
(*) أو كالمحراب ويستقبل وجهه. (é). (شرح).
(٢) كل النسخ هكذا، وفي الشفاء حاشية في الشرح: الأئمة لم يزالوا.
(٣) زيادة لاستقامة اللفظ. ولفظ الحاشية في هامش الشرح: إلا إذا تعطل الجار فهي فيه أفضل.