تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الضالة) [واللقطة واللقيط]

صفحة 524 - الجزء 5

  الإنفاق بل كان غائباً وانكشف انكشاف⁣(⁣١) أن له مالاً حال الإنفاق وقد كان ظن المنفق أنه لا مال للقيط فإنه يرجع عليه - لانكشاف أن له مالاً حال الإنفاق - إذا نوى الرجوع، لا إن لم ينو، فتأمل.

  وكذا لو كان الإنفاق بأمر الحاكم فإنه يرجع عليه متى أيسر، كأن الملتقط أقرضه؛ لما كان الإنفاق بأمر الحاكم.

  فَرْعٌ: وله - يعني: للملتقط - أن يقرض اللقيط أو يستقرض له ولو من دون إذن الحاكم؛ إذ له ولاية عليه في تلك الحال، وله أيضاً أن ينفق عليه من ماله - يعني: من مال اللقيط - إذا كان حاضراً، لا إن كان المال عند الغير فليس للملتقط أخذه من الغير لينفق على اللقيط، والله أعلم.

  (و) اعلم أن اللقيط يجب أن (يرد للواصف) له بأمارات يغلب على الظن صدقه لها، فيقبل قوله وإن لم يقم بينة. والوصفُ له وصفٌ لما في يده، فيستحق الواصفُ اللقيطَ وما عليه. هذا حيث لا واسطة بين المدعي واللقيط، بأن يدعيه ابناً وكان في حياة اللقيط، وأما لو كان بينه وبينه واسطة كابن عم أو نحو ذلك فلا بد من البينة على ذلك، وإلا يبين ثبت حكم لزوم الحقوق على الواصف للطفل، لا الحضانة؛ لأنها تتبع النسب، ولم يثبت، وكذا لو كان الدعوى أنه ابنه بعد موته - يعني: اللقيط - لم تقبل الدعوى إلا ببينة، لا الوصف فلا يكفي، كمن يدعي اللقيط أنه مملوك لم يقبل إلا ببينة.

  نعم، فمتى كان لا واسطة وكان قبل الموت [فإنه] يقبل قول الواصف، وسواء كان رجلاً أو امرأة، ولو بكراً، وسواء كان مسلماً أو ذمياً، حراً أو عبداً، لكن حيث يكون المدعي أنه ولده ذمياً أو عبداً لا يلحق اللقيط به في الكفر أو الرق؛ لأن الحكم للدار، وقد ثبت بها أنه حر مسلم، فيثبت النسب فقط.

  وحيث تكون المدعية له امرأة فيشترط [في لحوقه بها] أن لا تكون قد تزوجت، أو قد [تزوجت و] كانت قد بانت من الزوج وزال الفراش، أو يعلم أن الولد كان قبل


(١) كذا في المخطوطات.