(باب الضالة) [واللقطة واللقيط]
  زواجتها، وأما إذا كانت مزوجة أو تحت فراش لم يكن قد زال فإنه لا يثبت لها الولد؛ لأنه يلزم أن يثبت للزوج، إلا أن تبين بعدلة ثبت لها وللزوج، فإن نفاه بعد شهادة العدلة لاعنها فيه.
  وإن كانت أمة لحق بها ولا يملك لسيدها إلا أن تبين، وتكون البينة عدلة؛ إذ هو مما يتعلق بعورات النساء، ويثبت ملك سيدها لذلك اللقيط، وصح دعواها مع البينة والحكم لأجل ثبوت النسب، والملكُ دخل تبعاً، فلا(١) يقال: إنه دعوى لغير مدع، فتأمل.
  (لا اللقطة) فلا ترد بالوصف، بل لا بد من البينة والحكم؛ ولهذا قلنا: إذا ادعاه أنه مملوكه لم يقبل إلا ببينة؛ لأنه لم يكن لقطة بدعوى الملك، ووجه اختصاص اللقيط بهذا الحكم - وهو رده بالوصف - أنه يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره؛ لئلا يبطل هنا لو لم يرد للواصف، بخلاف اللقط(٢) فهي تكون لبيت المال لو لم يقم عليها بينة.
  مَسْألَة: من في يده صغيرة لم يقبل قوله: «إنها زوجته»؛ إذ لا تثبت يد على حر، ولا على منافعه؛ لتجددها حالاً فحالاً، بخلاف الأعيان. ونفقتها عليه؛ لإقراره، ويمنع منها، ولعله وإن كان وليّها ما لم يزوج نفسه بحضور شهود ويشهدوا أن قد فعل ذلك.
  مَسْألَة: ولا ينقل اللقيط من بلده؛ لأن بقاءه فيه أقرب(٣) إلى ثبوت نسبه بمعرفته، فإن كان الواجد له من أهل الخيام ووجده مثلاً في محل وأراد أن ينتقل بخيمته أو كان من أهل بلد نازح عن موضع الالتقاط وأراد الذهاب إلى أهله لم يؤخذ من يده ويبقى
(١) في المخطوطات: لا. والمثبت من هامش البيان (٥/ ١٣٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ١٦٣)، ولفظهما: فلا يقال: دعواها لغير مدع.
(٢) كذا في المخطوطات، ولعلها: اللقطة.
(٣) لفظ البيان (٥/ ١٣٥) وهامش شرح الأزهار (٨/ ١٥٧): مسألة™: ولا ينقل اللقيط من بلده؛ لأن بقاءه فيه أقرب إلى معرفة نسبه، فإن كان الواجد له من أهل الخيام [ووجده فيها. (é)] الذين ينتقلون ففي بقائه معه وينتقل به وجهان، رجح الإمام يحيى # أخذه منه [وقيل: يبقى معه؛ إذ هو الواجد± له]. وكذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط. [فإنه يؤخذ منه. (é)].