(باب الضالة) [واللقطة واللقيط]
  معه وإن انتقل به؛ لأنه أحق به؛ إذا(١) هو من أهل الالتقاط الصالح لذلك.
  فَرْعٌ: (فإن تعددوا) يعني: الواصفين للقيط (واستووا) في كونهم (ذكوراً) مكلفين، أحراراً مسلمين، مدعين أو واصفين(٢) في حالة واحدة (فابن لكل فرد) يعني: كان ذلك اللقيط ابناً لكل واحد، يرث من كل أب ميراث ابن كامل (ومجموعهم أب) واحد لو مات ورثوه جميعاً ميراث أب يقسم بينهم جميعاً. هذا إن استووا، فإن تفاوتوا بأن انفرد أحدهم بمزية ليست في الآخر، كأن يبين أحدهما بعدلة أنها ولدته زوجته دون الآخر، أو كان أحدهما مسلماً أو حراً والآخر عكسه، بأن يكون عبداً أو ذمياً - فإنه يحكم به لمن انفرد بتلك الصفة دون الآخر، وكذا لو ترتبا في الدعوى والوصف حكم به للمتقدم منهما دون الآخر ولو انفرد الثاني بمزية فقد سبق الأول، وأما لو كان أحدهما مؤمناً والآخر فاسقاً، أو فاطمياً والآخر ليس كذلك فلا مزية بالإيمان وبكونه فاطميّاً، فيكون بينهما، وتحرم عليه الزكاة، ولا يصلح إماماً وإن حكم به للفاطمي؛ لأنه غير مشهور النسب.
  فَرْعٌ: فإن كان أحدهما عبداً مسلماً والثاني حراً كافراً حكم به للعبد المسلم دون الحر الكافر؛ ليستفيد ما هو أشرف، وهو الإسلام، فيكون مسلماً، لا الرق فلا يرق إلا ببينة من العبد؛ إذ الحكم للدار، وما وجد فيها فهو حر مسلم. فإن كان أحدهما ذمياً والآخر نصرانياً حكم به لهما ولحق بهما معاً في النسب، لا في الدين؛ لأنه قد حكم له بالإسلام؛ للدار، فتأمل.
  وإن لحق بالكافر في جميع صور لحوقه به حيث يدعيه وحده أو مع مثله إنما هو في ثبوت النسب فقط، لا في الكفر؛ إذ المسألة من أصلها أنه موجود في دار الإسلام وقد قلنا: إن الموجود في دار الإسلام مسلم لا يسترق، ومثل ذلك في العبد يلحق به في النسب فقط لا في الرق إلا ببينة، فتأمل موفقاً.
(١) في (أ، ج): «إذ».
(٢) لعل الصواب: وواصفين. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ١٦١): وفي ادعائه ووصفه في وقت واحد؛ إذ لو سبق أحدهما استحقه دون الآخر. (بحر) (é). وسيأتي: وكذا لو ترتبا في الدعوى والوصف.