تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الضالة) [واللقطة واللقيط]

صفحة 527 - الجزء 5

  فَرْعٌ: وأما لو ادعاه رجل وامرأة ولا مزية لأحدهما من بينة ولا غيرها مما تقدم فإنه يكون الرجل أباً كاملاً والمرأة أماً كاملة ولو كانت بنته أو أمته؛ لجواز أنه غلط بها، والميراث لهما منه⁣(⁣١) ميراث أب واحد ما داما، وإن مات أحدهما بقي الآخر أباً كاملاً. هذا وإن كان الرجل والمرأة منكرين لثبوت الزوجية لهما فإن ثبوت الحق لهما لأجل تداعيهما فيه لا لأجل الزوجية، لكنه لا مهر بينهما ولا توارث؛ لذلك الإنكار.

  فَرْعٌ: فإذا⁣(⁣٢) أدعته امرأتان فإن انفردت أحدهما بمزية ليست في الأخرى حكم لها فقط، كأن تبين بعدلة أو كانت حرة أو مسلمة أو وصف⁣(⁣٣)، والأخرى لم تكن مثلها بل تخالفها في ذلك، فإن استوتا ولم تنفرد أحدهما بشيء مما ذكر - ولا فائدة في كون أحدهما عذراء أو رتقاء دون الأخرى - فإنه لا يحكم به لأحدهما؛ لعدم إمكان إلحاقه بهما، ولعدم المخصص لأحدهما، إلا أن يصدق أحدهما بعد بلوغه لحق بها.

  مَسْألَة: وإذا التقط اللقيط اثنان وتشاجرا في حضانته كان ذلك على رأي الحاكم، إما وعين أحدهما وإلا قرع بينهما، وليس لهما أن يتناوباه؛ لما في ذلك من الوحشة عليه واختلاف الغذاء، ولو كان أحدهما ذكراً والآخر امرأة فهما سواء أيضاً يرجع إلى رأي الحاكم، وليس لهما أن يتناوباه؛ لذلك، ولا تكون المرأة هنا أحق من الرجل؛ لأن الحق إنما يثبت لهما هنا بالدعوى فقط، فهما فيه سواء، بخلاف ولد الفراش فهي أحق به؛ لكونه من مائها، ولأنها أشفق به ولحمله وإرضاعه فكانت أحق به من الزوج، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.


(١) في (ج): «فيه»

(٢) في (ج): «فإن»

(٣) كذا في المخطوطات.