تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر فيه الإمام ما يحل من الصيد وما يحرم

صفحة 529 - الجزء 5

  صاحبه بوقوفها فيه فيجوز الاصطياد منه، وهذا ذكر تبعاً للحديث المستدل به وإن كان محله في سياق الصيد البري في موضعه، فلتحفظ هنا.

  ومما يستدل به في الباب قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}⁣[المائدة ٩٦] والمعنى اصطياد حيوان البحر، وطعامه المراد أكله، هذا أوجه ما قيل في تفسير الآية وإن كان ثم غيرها⁣(⁣١).

  وأما الإجماع فلا خلاف في جواز الصيد؛ وسواء عندنا الليل والنهار.

(فصل) يذكر فيه الإمام ما يحل من الصيد وما يحرم

  واعلم أن الصيد نوعان: بحري وبري، أما البحري فهو ما كان إفراخه في الماء، إما في البحر أو في نهر أو في غدير أو ساقية أو بئر، فما كان إفراخه في الماء فهو بحري ولو كان لا يعيش إلا في البر. والبري عكسه، وهو ما يفرخ في البر ولو كان لا يعيش إلا في الماء، وذلك كطير الماء التي تفرخ في البر كالخلل⁣(⁣٢) والغرانيق، وأكلها جائز.

  أما ما يحل من البحري فقد بينه الإمام # بقوله: (إنما يحل من البحري ما أخذ حياً) ولا إشكال في جواز أكله إذا كان أخذه وهو حي إذا كان مما جنسه يحل، ولا يحتاج إلى تذكية، بل يحل ولو⁣(⁣٣) على أي صفة أزهق روحه، كالخنق ونحوه، ولو كان من جنس ما يذكى، كشبه الأنعام، (أو) أخذ الحيوان البحري (ميتاً) فإنه يحل أكله أيضاً، لكن لا مطلقاً، بل بأحد أمور لا غيرها، والتي يحل الحيوان لو مات بها إما (بسبب آدمي) عالج تصيده فقتله على أي صفة كان، أو لم يعالج تصيده ولا قصد الفعل رأساً، كأن يطأه برجله حتى قتله غير قاصد له في ذلك الوطئ فإنه يحل، فافهم أن المعتبر القتل بفعل الآدمي ولو لم يقصد الفعل. وسواء كان القاتل له حلالاً أم محرماً؛ لأن صيد البحر حلال للمحرم، وإنما المحرم عليه صيد البر فقط؛ لعموم {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} وتقييد التحريم بقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.