تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر فيه الإمام ما يحل من الصيد وما يحرم

صفحة 530 - الجزء 5

  مَا دُمْتُمْ حُرُماً}⁣[المائدة] وإن كان هذا أخذاً بمفهوم اللقب فلدليل اقتضى ذلك، وسواء كان القاتل له مسلماً أو كافراً؛ إذ ميتة البحري حلال، [إلا ما خص بدليل]⁣(⁣١)، وإنما يغسل من رطوبة الكافر فقط (أو) كان سبب موت البحري (جزر الماء) له⁣(⁣٢)، والجزر هو أن ينحسر الماء من موضع إلى آخر، ومتى مات الحيوان الذي جزر عنه الماء، يعني: ذهب الماء من مكانه حتى مات (أو قذفه) يعني: قذف الماء للحيوان - بأن قذفه إلى موضع جافٍّ في البر أو غير جافٍّ حتى قتله (أو نضوبه) يعني: أو نضوب الماء في موضعه حتى مات الحيوان، فإذا كان سبب موت البحري بأحد هذه الأربعة الأمور (فقط) حل أكله، لا إن كان سبب موته غيرها لم يحل، كلو مات بسبب حر الماء أو برده ولم يكن حر الماء أو برده بسبب آدمي لم يحل، وكذا لو قتل بعضه بعضاً، أو صدم الماء بعض الحيوان في بعض حتى قتل الحيوانات المتصادمة، أو دخل حلقه الماء أو الطين، أو يخرج نفسه - فإنه لا يحل في جميع صور موته بهذه الأمور.

  هذا وأما الحيوان الطافي - وهو الذي لم يعلم ما سبب موته ووجد على ظهر الماء ميتاً - فإنه لا يحل أكله؛ لقوله ÷: «ما اصطتموه حياً فمات فكلوه، وما وجدتموه طافياً فلا تأكلوه»، ولقوله ÷: «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكله، وما قذفه طافياً فلا تأكله».

  فَرْعٌ: لو حفر رجل حفيراً في جانب الماء ثم وجد فيها حيواناً من ذلك الماء ميتاً، فإما أن يكون موته بسبب الحفير إما بالازدحام أو حر أو برد أو ضيق أو أي أمر قاتل للحيوان سببه الحفير⁣(⁣٣) فهو جائز⁣(⁣٤)؛ إذ ذلك بسب آدمي، أو يكون موته بسبب نضوب الماء عنها فكذلك بلا إشكال، وأما إذا مات فيها لا بسببها بل الماء متصل بها يمكن الحيوان الدخول والخروج ولم يوجب موته شيء بسبب الحفير فهذا لا يحل


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) كذا في المخطوطات. والصواب: عنه.

(٣) في (أ، ب): الحفيرة.

(٤) في (ب، ج): جاني.