(باب الصيد)
  وتحديدُهما والمعتبرُ في صيدهما وهو الكلاب(١) الطرد أو القتل وسائر ما يتفرع على ذلك سيأتي لنا قريباً إن شاء الله تعالى في كتاب الحج(٢)، بلغنا الله إلى ذلك بحوله وطوله.
  فَرْعٌ: فلو جلب لحم صيد إلى الحرم والتبس هل صيد حرم أو لا فإن كان ثَمَّ قرينة أنه من صيد أحد الحرمين حرم، وإلا فالأصل الحل، والله أعلم.
  نعم، وصيد البر إما أن يقتله حيوان معلم أو يقتله الصائد، [و] في كليهما لا بد من شروط، فحيث يقتله الحيوان المعلم فيه شروط ستة قد ذكرها الإمام # بقوله: أن يكون (ما) قتله الحيوان المعلم من الصيد قد (انفرد) ذلك الحيوان (بقتله) وأن يكون قتله له (بخرق لا صدم) وأن يكون ذلك الحيوان (ذو ناب) فهذه ثلاثة شروط:
  الأول - وهو الثالث في الأزهار، لكن تَحَقُّقَ الباقيات فرعٌ على تحققه فقدمناه -: وهو أن يكون القاتل للصيد ذا ناب، كالكلب والنمر والذئب وغيرها(٣) مما له ناب، فإن لم يكن ذا ناب لم يحل ما قتله وإن كان يقبل التعليم، بل وإن كان معلماً، وذلك كالصقر والبازي، وهو ما كبر من الصقور، وكذا الشاهين وهي العجزاء، لعلها لا توجد في بلادنا، وقيل: العقاب، ومن ذلك ومثل ذلك الفرس أيضاً؛ لأنها لا تقبل التعليم، بل وإن قبلته وكانت معلمة فهي ليست بذي ناب، وينظر في الجمل والفيل لو كانت معلمة فهي من ذوات الأنياب، لا يحل؛ لأنها ليست أهلاً للتعليم؛ إذ ليست من الجوارح.
  والثاني: قتل ذلك الحيوان للصيد بخرق، وهو ظاهر، فلو صدمه حتى قتله أو خنقه لم يحل، والعبرة بخرق الجلد حتى يدمى وإن لم يخرق اللحم، أو خرقهما معاً، وهو بالأولى، أو خرق اللحم وحده فهو كافٍ، ويتصور ذلك فيما يكون جلده من الصيد صلباً بحيث لو رمي بالعود أو الخنجر خرق لحمه دون جلده، بأن أدخل جلده في لحمه
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) لما بدأ المؤلف في تأليف الكتاب من آخره فهو يقول هكذا، كما قدمنا ذلك.
(٣) في المخطوطات: وغيرهما.