(باب الصيد)
  فَرْعٌ: فإن كانت الأرض الذي توحل فيها الصيد مؤجرة [أو معارة] فما توحل فيها فهو للمستأجر [أو المستعير] ولو كان الساقي للأرض غيره كما قلنا في الملك.
  فَرْعٌ: إذا وقع طير في ملك الغير بحيث لا يمكنه الخروج منه وصاحب الموضع متمكن من أخذه باليد إلا أنه يحتاج في أخذه إلى محاولة من حيث إن الطير يطير في خلال ذلك من مكان إلى مكان وهو لا يمكن أخذه إلا بمشقة، كما إذا دخل إلى منزله أو نحو ذلك - فقد صار الطير مملوكاً لصاحب الملك؛ إذ ذلك الملك يعد عادة حائزاً لذلك الطير، وإذا خرج الطير من ذلك بعد أن لم يمكنه الخروج لم يجز لأحد أخذه، لا إن خرج قبل التمكن من أخذه، فتأمل.
  (و) اعلم أن صيد البر والبحر يحلان (بالآلة الغصب) فلو غصب سهماً أو كلباً أو شبكة أو نحو ذلك فاصطاد به حل الصيد للغاصب، وتلزمه الأجرة - لغير الكلب - فيما لمثله أجرة. وكذا أيضاً تحل الذبيحة بالآلة المغصوبة، ويجزئ ما فعلت له من هدي وأضحية أو نحوهما، ويصير فاعلاً للمشروع من وجوب أو تسنن ولا يضر كونه عاصياً بالغصب للآلة، والله أعلم.