(فصل) في شرائط حل الذبيحة
  وقد جمع [بعضهم] من تحرم ذبيحته بقوله:
  ذبيحة مرج مجبر ومشبه ... يهوديهم ثم النصارى مجوسها
  فائدة: ما ذبح للكعبة تعظيماً لها لأنها بيت الله أو لرسول الله ÷ [لأنه رسول الله](١) فإنه يحل، ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشاراً بقدومه فإن ذلك بمنزلة الذبح للعقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب الكفر. ومن ذلك الرضا إذا كان بالمراضاة وطيبة الخواطر واجتماع القلوب وإزالة الشحناء فلا بأس بذلك، وإلا كان حراماً.
  فائدة: وندب في الذبح(٢) حد الشفرة ولا تنظرها البهيمة، وإضجاع البهيمة قبل الذبح، ويقبض ثلاثاً من قوائمها ويترك الرابعة تركض بها، والنحر في الإبل، والذبح في غيرها. ويكره [الذبح] بفليل الحد، ونخعها، وسلخها قبل الموت.
  (و) أما ما يشترط في الفعل فهو (فري) يعني: قطع (كل من الأوداج) الأربعة، وهي: الحلقوم، والمريء، والودجان. أما الحلقوم فهو القصبة المجوفة المركبة من الغضاريف، وهو موضع مجرى النفس، متصل بالرئة. وأما المريء فهو مجرى الطعام والشراب. وأما الودجان فهما عرقان متصلان بالحلقوم، وقيل: بالمريء، وقيل: بهما، ويكشف ذلك الرؤية.
  تنبيه: وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين، وهو آخر العنق، والعنق كله موضع للذكاة أعلاه وأسفله وأوسطه، لكن يستحب أن يكون في أعلاه وفي أسفل اللحيين(٣).
  فَرْعٌ: فإن اختلف مذهب الذابح والآكل بأن كان مذهب الذابح شافعيّاً يرى أنه لا يجب إلا المريء والحلقوم وذبح كذلك، والآكل هدوي - فالعبرة بمذهب الذابح،
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ١٩٠).
(٢) لفظ البيان (٥/ ١٥٥) وهامش شرح الأزهار (٨/ ١٨٣): قبل الذبح.
(٣) لفظ البيان (٥/ ١٥٧) وهامش شرح الأزهار (٨/ ١٨٥): لكن يستحب أن يكون في أعلاه حتى يقع الذبح في أسفل اللحيين.