تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في العقيقة

صفحة 561 - الجزء 5

  يمشي ويسمع ويبصر ويأكل في سواد وباقيه أبيض، والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوين حتى إذا خطب بالناس وصلى يؤتى بأحدهما ويذبحه بيده، وقال: «اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً» وهو خاص به، ويقول: «من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ»، ثم يؤتى بالثاني ثم يذبح⁣(⁣١) ثم يقول: «اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد».

  (و) مما يندب إذا ذبح (أن ينتفع) ببعض الأضحية، وهو غير مقدر⁣(⁣٢) (ويتصدق) ببعض؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا ...} إلخ [البقرة ٥٨] هذا إن كانت الأضحية واجبة أو مسنونة، لا إن أوجبها على نفسه فليس له أكل شيء منها. وحيث له الأكل فهل يجوز له أكل الكل أم لا؟ لعله يجوز ولا يضمن شيئاً. (و) إذا كانت الأضحية سنة فإنه (يكره البيع) للحمها بعد الذبح، فإن باع كان الثمن له ولا إثم؛ إذ الكراهة للتنزيه، لا إن أوجبها فلا يجوز البيع، وهو باطل في المعين.

(فصل) في العقيقة

  اشتقاقها من العق، وهو القطع، أو الجمع؛ لما كانت تذبح عند قطع شعر الصبي أو جمعه، فهي مسماة باسم سببها⁣(⁣٣)؛ لما كانت تقطع أوداجها، أو لجمع شعر مذبحها بعضه ليعلق في عنق الصبي. وهي بمعنى «معقوقة» كذبيحة بمعنى مذبوحة.

  ودليلها قول النبي ÷ وفعله، أما قوله فهو: «كل مولود مرتهن⁣(⁣٤) بعقيقته، فكَّه⁣(⁣٥) أبواه أو تركاه» وليس المراد أنها واجبة وأن الصبي مأخوذ بها كما يؤخذ الرهن بالدين، ولكن المراد أن ذلك يكون سبباً لدفع الأمراض⁣(⁣٦) عنه والآفات، فهو مثل قوله ÷: «داووا مرضاكم بالصدقة» وهذا أوجه ما يمشي عليه معنى


(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢١٠): فيذبحه.

(٢) ذكر في شرح الأزهار (٨/ ٢١١) «وهو غير مقدر» بعد قوله: ويتصدق ببعض.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في (ج): «مرهون».

(٥) في المخطوطات: فكاه.

(٦) في المخطوطات: «الأعراض». والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٢١٣).