(فصل) في العقيقة
  «مرهون»(١)، وقد قيل غير هذا.
  وأما فعله ÷ فإنه عق عن الحسنين، وعن نفسه بعد النبوة.
  (والعقيقة) هي (ما يذبح في) يوم (سابع المولود) معدود بيوم(٢) الولادة إذا كان قبل الغروب. أو [بذبح] بعد السابع ولو بزمان طويل. ولا تسقط بموت الصبي قبل السابع.
  تنبيه: والمعتبر في سنها وسلامتها من العيوب والقدر المجزئ من [ثلث] شاة أو سبع بقرة أو عشر بدنة ما يعتبر في الأضحية، والجامع التقرب بالدم(٣).
  فَرْعٌ: وهي أيضاً(٤) من مال الصبي يأخذه الولي، فإن بلغ الصبي عق عن نفسه، وللولي إن عق من مال نفسه الرجوع على مال الصبي إن نوى الرجوع.
  (وهي) يعني: العقيقة (سنة) ويجزئ التشريك في ما يعق به، كبدنة عن عشرة(٥) كالأضحية (وتوابعها) أيضاً مسنونة، وهي أن ينتف من شعر مذبح العقيقة ثلاث شعرات بعد الذبح وتعلق على عنق المولود، وإن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة إن أمكن ذلك بغير ضرر في اليوم السابع ولا يكسر خاطر أمه(٦)، و يستحب أن يخضب رأس الصبي بخلوق(٧) - وهو نوع من الطيب - وزعفران ولو كان المولود ذكراً، فهو مخصوص للخبر في ذلك، ويستحب أيضاً أن لا يكسر عظمها؛ طلباً للسلامة تفاؤلاً بها(٨)، إلا لعدم اتساع اللحم لمن يقصد إطعامهم فلا بأس بالكسر؛ لأن الثواب في ذلك أكثر مما يقصد من التفاؤل، وتدفن العظام تحت
(١) اللفظ المتقدم: مرتهن.
(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٢١٥): ويعتد بما ولد فيه.
(٣) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢١٤): بإراقة الدم.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) وبقرة عن سبعة وشاة عن ثلاثة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٢١٥).
(٦) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٢١٦): إذا أمكن بغير ضرر ولا كسر خاطر أمه.
(٧) في المخطوطات: بخلوط. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٢١٦).
(٨) في شرح الأزهار (٨/ ٢١٦): وتفاؤلاً بها.