(باب: والأضحية)
  الأرض - لئلا تمزقها السباع تفاؤلاً - وهي مقطعة [من المفاصل] أو بعد الكسر إن لم تكف إلا بذلك. وأن تطبخ بالحالي كالعسل والسكر؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الصبي، ولا تطبخ بالحوامض(١) تفاؤلاً بسوء خلقه. ويستحب أيضاً تسمية المولود باسم جميل، وإن سمي باسم قبيح استحب تغييره إلى حسن؛ لأمره ÷ فيمن سميت عاصية أن تسمى جميلة. وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى؛ لما روي عن الحسن بن علي ¥ أنه قال [قال] رسول الله ÷: «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان» وقد قيل: إنه داء يصيب الصبيان، وقيل: إن ذلك من الجن بتأول في ذلك، وهو أن الشيطان يكون له سبيل إلى الصبي عند الولادة لأمر، فأن فعل ذلك لم يفعله، وروي أنها لما ولدت فاطمة & أمر النبي ÷ أم سلمة وزينب أن يأتيا فيقرأا آية الكرسي و {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ}[الأعراف ٥٣] الآية ويعوذانها بالمعوذتين، روى الحديثين النسائي. ويستحب أن يكثر من دعاء الكرب، وهو مشهور. ويستحب أن يسمى يوم الولادة. ويكره القزع، وهي الصوفة التي تترك في رأس الصبي بعد حلاقة باقيه، فهي جاهلية، و [قد] نهى [النبي ÷] عنها.
  مَسْألَة: (وفي وجوب الختان خلاف) بين أهل البيت $ وغيرهم، والصحيح وجوبه في حق الرجال والنساء قبل موت المختون، لا بعد الموت فلا يشرع، وذلك الوجوب إن لم يولد منحسرة البشرة عن الكمرة، أما إذا ولد كذلك فلا يجب، بل لا يجوز بعد ذلك؛ إذ قد حصل المقصود من ذلك.
  ومما يدل على وجوبه أنه يجوز كشف العورة لذلك ولمسها، ما ذاك إلا لوجوبه، وقد ختن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بعد ثمانين سنة بالقدوم، وشرع من قبلنا يلزمنا ما لم يظهر نسخه، والقدوم: قرية بالشام، وقيل: بالتخفيف والتشديد: آلة النجارة. وقد روي أنه ولد أربعة عشر نبياً مختونين، وقد جمعهم قوله:
(١) كذا في المخطوطات.