(فصل)
  أو يكسل عنها، والامتلاء من الطعام، وقد يكون مباحاً، وهو ما عدا ذلك.
  مَسْألَة: ويستحب في الإنفاق الوسط من غير تبذير ولا تقتير؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ٦٧}[الفرقان] وقوله ÷: «عليكم بالاقتصاد، فما افتقر من اقتصد».
  وأما ما يحرم أكله ويجوز فقد بينه # بقوله:
(فصل)
  والذي (يحرم) من الحيوانات ثمانية أصناف:
  الأول: ما نهي عن قتله، كالهدهد فإنه محرم؛ للنهي لذلك(١).
  الثاني: (كل ذي ناب من السبع) مفترس، فقولنا: «كل ذي ناب» يخرج ما لا ناب له كالظباء والأوعال ونحوها. وقولنا: «من السبع» ليخرج الجمل فإنه وإن كان ذا ناب فليس بسبع، ويدخل في ذلك الفيل فإنه سبع، وينظر في الهر الأهلي(٢)؛ لبيان النبي ÷ إنها ليست بسبع، لا الوحشي فيحرم. وقولنا في الشرح: «مفترس» ليخرج الوبر فإنه وإن كان ذا ناب فلا يحرم؛ لأنه لا يفترس، وإنما هو مكروه فقط، وكذا نحوه كالأرنب فيحل وإن كان ذا ناب؛ لذلك.
  نعم، فما جمع القيود حرم، وذلك كالثعلب والضبع والأسد ونحو ذلك كالذئب، ويدخل في ذلك السِّمْع(٣)، وهو سبع مولد بين الضبع والذئب، فيحرم؛ لأنه ذو ناب مفترس، ولتولده بين ما يحرم أكله.
  (و) الثالث: [كل ذي] (مخلب من الطير) كالصقر والحدأة والنسر ونحوها، والمخلب هو الظفر الذي يعدو به(٤) الحيوان، لا إن كان لا يعدو به فلا يحرم وإن كان
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في البيان (٥/ ١٩٧) ونقله في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٢٠): ويحرم الهر مطلقاً. (é).
(٣) السمع بكسر السين وسكون الميم وعين مهملة: ولد الذئب من الضبع، ويكنى بأبي شبرة. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية).
(٤) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٢٠): الذي يخطف به.