(فصل)
  ذا مخلب، في الأثر عنه ÷: إن قوماً(١) لا يقصون أظفارهم فقال: «مخالب كمخالب الطير» فهذه دلالة أن المخلب هو الظفر.
  فائدة: والغرابات(٢) أربعة لا يحل منها إلا واحد، وهو المي، وهو غراب أسود لا يوجد إلا في الشام(٣)، وثلاثة محرمة، وهي: غراب الزرع، وهو الذي يلتقط الحب ويؤذي البعير، وهو غرابنا هذا الموجود في جهاتنا، وهو يسمى بابن دأيه، ويسمى في اللغة ... (٤). والثالث: الغداف. والرابع: الأبقع، وهي العجزاء. فهذه الثلاثة الأخيرة محرمة، والأول - وهو المي - جائز، وقد يستدل على تحريم الثلاثة بجواز قتلها شرعاً؛ لكونها مؤذية، فدل جواز قتلها على غير صفة الذبح المعتبر شرعاً على تحريم أكله، وإلا لما جاز أن يقتل إلا على الصفة الشرعية إلا للتعذر كغيره من سائر الصيد، وقد أجيز قتله على غير الصفة مطلقاً، فدل على تحريمه.
  (و) الرابع: (الخيل) الوحشية والأهلية.
  (و) الخامس: (البغال) وحشيها وأهليها.
  (و) السادس: (الحمير الأهلية) فقط، لا الوحشية فجائز أكلها؛ لأنها ليست بذي ناب، فهي صيد.
  (و) السابع: (ما لا دم له من) الحيوان (البري) كالذباب والديدان والخنفساء، ودود الجبن والباقلَّا والتمر مع اتصالها أو انفصالها عما هي فيه، وكذا دود الحب وواقزه وقملة الماء ونحو ذلك مما لا دم له من البري (غالباً) احترازاً من الجراد فهي برية لا دم لها ويجوز أكلها. ولا يشترط فيها التذكية والصائد ولو كافراً(٥). ولعله يجوز أكلها حية، وقد أكلها النبي ÷ في سبع غزوات. ومثل الجراد الشظا فهي جائزة
(١) لفظ هامش البيان (٥/ ١٧٨): في الأثر أنه ÷ رأى قوماً ... إلخ.
(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٢٠): الغربان أربعة.
(٣) ذكر هذا في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٢٠) في الغداف لا في المي.
(٤) بياض في المخطوطات.
(٥) كذا في المخطوطات.