تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 567 - الجزء 5

  حلال كالجراد، وهو طائر يخرج في أيام مطر الصيف، يخرج من الأرض، ولأنها من الطيبات، وطبعها سوداوي، قيل: إن من داوم عليها أربعين يوماً جذم. وأما الحناجر وهي أبو مذيريان، والحُرَّب فليست من الجراد فلا تحل.

  (و) يحرم أيضاً (ما وقعت فيه ميتة) الحيوان الذي لا دم له، فإذا وقع منه شيء على طعام أو شراب من ذباب أو نحوه حرم أكل ذلك الطعام (إن أنتن بها) يعني: بميتة غير المأكول بوقوعها فيه؛ لأنه يصير بذلك مستخبثاً، وقد قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}⁣[الأعراف ١٥٧]. والعبرة باستخباث أكثر الناس له، فيحرم على كل أحد وإن لم يستخبثه إذا كان قد استخبثه أكثر الناس، لا إن كان المستخبث الأقل من الناس فإنه لا يحرم إلا على المستخبث فقط، لا على غيره.

  فَرْعٌ: فإن زال نتنه بالطبخ حل أكله؛ لأن الموجب للاستخباث النتن، وقد زال، فيحل.

  فَرْعٌ: وإذا أنتن المأكول الطاهر فهو طاهر، ويحرم أكله؛ لاستخباث أكثر الناس له ولو كان نتنه من دون وقوع حيوان فيه، بل بمكث أو نحوه كاللحم ونحوه، فتأمل.

  (و) يلحق بذلك في التحريم (ما استوى طرفاه من البيض) إما مدوران أو طويلان معاً فذلك أمارة لكونه بيض غير مأكول، وهذا مع اللبس، لا إن علم أنه بيض حيوان مأكول فهو حلال وإن استوى طرفاه، وكذا العكس لو علم أنه من حيوان محرم. والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ لقوله⁣(⁣١) لعلي ¥: «يا علي، كل من البيض ما اختلف طرفاه، واترك ما استوى طرفاه» وتمامه: «وكل من الطير ما دف، واترك ما صف» بالجناح عند الطيران، «و [كل] من السمك ما له فلوس وذنب مفروش» قوله «دف» أي: حرك جناحه⁣(⁣٢) عند الطيران، وصف عكسه.

  (و) الثامن: (ما حوته الآية) الكريمة، وهي قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}⁣[المائدة ٣] أي: ذبح على اسم غيره، {وَالْمُنْخَنِقَةُ}: الميتة خنقاً. {وَالْمَوْقُوذَةُ}: المقتولة ضرباً. {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} الساقطة من


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) لعلها: جناحيه كما في القاموس والنهاية وهامش شرح الأزهار.