(فصل) في حكم من اضطر إلى شيء من هذه المحرمات، وما يحرم استعماله من غيرها، وما يكره من المأكولات
  حلال، وسائر الأنعام الثلاث، وما لم يكن ذا ناب أو مخلب من السباع والطير.
  فَرْعٌ: وما لم يرد فيه دليل حظر ولا إباحة من الحيوانات فالأصل فيه الحظر لا يجوز أكله، وأما الطهارة لو وجد زبلُ طائر في ثوب أو عظمٌ فالأصل الطهارة؛ لأنه لا يرتفع يقين الطهارة إلا بيقين وإن قلنا: إن الأصل في الحيوانات الحظر، بهذا قرر عن المتوكل على الله اسماعيل ¦، فتأمل.
  وأما الأشجار فالأصل فيها الحل، فيؤكل ما التبس من ذلك هل هو حلال أم حرام، والله أعلم.
(فصل) في حكم من اضطر إلى شيء من هذه المحرمات، وما يحرم استعماله من غيرها، وما يكره من المأكولات
  (و) اعلم أنه يجوز (لمن خشي) على نفسه أو عضو منه أو حاسة (التلف) إن لم يتناول من ذلك المحرم فيجوز له ولا يجب عليه (سد الرمق منها) يعني: من المحرمات ميتة أو غيرها، وسد الرمق: هو ما لا يخشى على نفسه معه. ولا يجوز له الشبع من ذلك، فلا يجوز ولا يفسق إن شبع؛ للخلاف في ذلك.
  ويلحق بذلك من معه داء لا يذهبه إلا المحرم أو خشية(١) طول الألم حتى يفضي ذلك إلى الموت أو ذهاب عضو أو حاسة، لا خشية العجز عن المشي، إلا أن يخشى إن عجز عن المشي كتخلف(٢) عن القافلة مثلاً من سبع أو الدعار فإنه يجوز له ولو كان ذلك مظنوناً.
  فَرْعٌ: ولا يصير النجس كالميتة بجواز أكله طاهراً، بل يبقى حكم أصله، وهو النجاسة.
  تنبيه: ومن أراد أن يتزود من الميتة ونحوها فإن لم يحصل ترطب من حمله لها جاز ذلك، والعبرة بالانتهاء في(٣) جواز الأكل وعدمه، وإن احتاج إلى حمله وهو يترطب
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: من. والمثبت هو الصواب كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٢٦).