تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم من اضطر إلى شيء من هذه المحرمات، وما يحرم استعماله من غيرها، وما يكره من المأكولات

صفحة 570 - الجزء 5

  بحمله ويخشى عدمه عند الحاجة إليه جاز أيضاً، وإن لم يخش لم يجز له، وإن لم يمكنه التزود مع الخشية للعدم عند الحاجة فإنه يجوز له الشبع وسواء أمكنه ترك السفر أم لا. [وكذا فيمن اضطر إلى أكل مال الغير، إلا التزود منه فلا يجوز؛ لأنه يمكنه ترك السفر]⁣(⁣١) فإن لم يمكنه ترك السفر جاز التزود أيضاً، وذلك مع نية الضمان له كما يأتي قريباً.

  فَرْعٌ: (و) من أبيح له أكل المحرم وجب عليه أن (يقدم الأخف) منه (فالأخف) فيقدم ميتة المأكول من ماله⁣(⁣٢)، ثم ميتة المأكول من مال غيره، ثم ميتة العقور حياً أو ميتاً⁣(⁣٣)، ثم ميتة غير العقور حيّاً أو ميتاً⁣(⁣٤)، ثم ميتة الخنزير، ثم الحربي المكلف الذكر حياً كان - أو ميتاً - بعد قتله قتلاً مشروعاً بضرب العنق، ثم ميتة الذمي، ثم ميتة الفاسق، ثم ميتة المؤمن، ثم مال غيره بنية الضمان إن لم يخش على مالكه الضرر، وإلا فهو أولى به، ثم دابته غير المأكولة بعد ذبحها، ثم دابة غيره بنية الضمان بعد الذبح أيضاً (إلى بضعة منه) يعني: من المضطر، وهي لا تجوز إلا آخر المحرمات بعد أن يقدم⁣(⁣٥) عليه جميع ما تقدم، فيجوز له بضعة من جسده إن لم يخش التلف من قطعها⁣(⁣٦)، فإن خشي لم يجز.

  فَرْعٌ: وحيث يجوز له مال الغير يجب على الغير بذله له بعوضه إلى قدر قيمته فقط، ولا يجب عليه الزيادة كماء الوضوء؛ إذ في هذا سد رمق فلا يكون إلا بالقيمة إن أمكن معاوضته، وإلا سلمه له من دون معاوضة ويرجع إن أمره بالإنفاق [عليه] وإلا فلا. وحيث له العوض منه لا يجوز للمضطر أخذه إلا بالتزام العوض، فإن منعه منه بالعوض فللمضطر مقاتلته، وإذا قتله فلا شيء عليه، وإن قتله المالك قتل به. وينظر


(١) ما بين المعقوفين من البيان (٥/ ١٨١) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٢٦).

(٢) لم يذكر هذا القيد في شرح الأزهار ولا في البيان. ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٢٢٧): فمن أبيح له الميتة قدم ميتة المأكول، ثم ميتة غيره، ثم ميتة الكلب، ثم ميتة الخنزير، ثم الحربي حياً أو ميتاً.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٢٨) وهامش البيان (٥/ ١٨١): حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع، كقطع المتآكلة حذراً من السراية. (é).