(باب الأطعمة والأشربة)
  هل يجوز له أخذه لسد رمقه ولو بأمر يقتضي الربا من الزيادة في الثمن لأجل مهلته منه، أو لا يجوز له إلا مع عدم الربا؟ المقرر أنه يجوز للمضطر ولو بأمر يقتضي الربا؛ إذ هو كأكل الميتة للضرورة والإكراه على فعل المحرم(١)، فيجوز ويحرم على المعاوض له دونه.
  تنبيه: وجعل ميتة المسلم مقدمة على ماله مع أنه يبذل مال المسلم لميتة المسلم كالكفن والقبر(٢)؛ لأنه اجتمع في مال المسلم الحرمة والضمان، بخلاف ميتته فليس إلا الحرمة، فافهم.
  (وندب حبس الجلالة) من سائر(٣) المأكولات من الحيوانات، وهي التي تأكل ما لا يحل أكله من النجاسات أو الحرشات، فمن أراد ذبحها فإنه يحبسها (قبل الذبح) لها حتى تطيب أجوافها مما جلت على ما يراه من قليل المدة أو كثيرها بحسب الحال من دون تقدير بمدة.
  فَرْعٌ: فإن وجد بعد الحبس في لحمها ريح ما جلت ولم تكن قد طابت - طهرت بالغسل، فإن لم يزل وجب استعمال الحاد المعتاد، وتحل بعده وإن بقي من ذلك الريح شيء، إلا أن تستخبث حرمت لذلك، لا لأنها نجسة، فقد طهرت بالحاد.
  (وإلا) تحبس الجلالة بل ذبحت قبل الحبس (وجب) على الآكل (غسل المعاء) حتى يزول التغير، فإن لم يزل وجب الحاد وتطهر بعده (كبيضة الميتة) من المأكول فإنه يجب أن تغسل البيضة إذا خرجت من ميتة مأكولة، أو [خرجت] من جلالة نجس الخارج منها فكذلك يجب الغسل لها، وهذا بناء على أن البيضة تؤكل بقرشها أو يخشى منها إن ترطب بالقرش النجسة ما يخرج من البيضة، لا إن لم يخش منها ولا تؤكل بقرشها فإنه لا يجب؛ إذ المأكول غير المتنجس، وهو ما في بطنها، ولا ينجس بمجاورة المتنجس من القرش.
(١) لفظ هامش البيان (٥/ ١٨١): لأنه كالميتة وشرب الخمر، والإكراه يبيحه، وهو هنا كالمكره. (é).
(٢) في (ج): والقيمة. وهو تصحيف.
(٣) كذا في المخطوطات.