(باب الأطعمة والأشربة)
  (ويحرم) على المكلف ويمنع الصغير (شم) الطيب ونحوه (المغصوب) والتحريم على الغاصب وغيره، وذلك كطيب البغية الذي تأخذه في مقابلة محظور فيحرم عليها شمه وعلى غيرها؛ لأنه ينفصل منه الشم(١)، ولذلك ينقص. ولعله لا ضمان على غير الغاصب إن شم.
  فالإثم(٢) إنما هو إذا قصد إلى شمه، لا إن لم يقصد فلا إثم عليه، ولا يجب عليه سد أنفه إلا من باب التقشف، كسد الصماخ عن سماع المحظور.
  فَرْعٌ: لو غصب شخص بخوراً وألقاه في النار وتبخر به غيره فالضمان على الملقي، ولا يرجع على المتبخر بشيء؛ لأن الملقي هو المتلف.
  (ونحوه) يعني: نحو شم المغصوب، وذلك (كالقبس) المغصوبة ناره أو حطبه فيحرم أخذ القبس، وهو الجمر منه، والاصطلاء بتلك النار [إذ هو مستعمل لذلك. وكذا الخبز في تنور حطبه مغصوب(٣). ومثل المغصوب لو كانت النار](٤) مع مالكها وهو يكره أخذ القبس منها والاصطلاء عليها فهو محرم وإن لم يكن [حطبها] مغصوباً؛ وذلك لكراهة المالك، ومحل قوله ÷: «الناس شركاء في ثلاث» إلخ فالمراد بالماء ماء [السماء و] العيون والأنهار الذي لا مالك له، والكلأ المباح الذي لا يختص بأحد، والمراد بالنار الشجر(٥) الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه؛ لأنهم شركاء في النار وقد ملكه(٦)، فلا يجوز أخذ النار على مالكها أو الاصطلاء بها وهو يكره (لا نوره) يعني: نور النار المغصوب حطبها(٧) أو نار الغير(٨)، ومثل ذلك السراج الذي
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) لعلها: والإثم.
(٣) في المخطوطات: مغصوبة.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) في المخطوطات: والمراد بالشجر. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٣٠).
(٦) لعلها: ملكت.
(٧) في المخطوطات: حطبه.
(٨) في (ب): «ناراً لغير».