تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 572 - الجزء 5

  (ويحرم) على المكلف ويمنع الصغير (شم) الطيب ونحوه (المغصوب) والتحريم على الغاصب وغيره، وذلك كطيب البغية الذي تأخذه في مقابلة محظور فيحرم عليها شمه وعلى غيرها؛ لأنه ينفصل منه الشم⁣(⁣١)، ولذلك ينقص. ولعله لا ضمان على غير الغاصب إن شم.

  فالإثم⁣(⁣٢) إنما هو إذا قصد إلى شمه، لا إن لم يقصد فلا إثم عليه، ولا يجب عليه سد أنفه إلا من باب التقشف، كسد الصماخ عن سماع المحظور.

  فَرْعٌ: لو غصب شخص بخوراً وألقاه في النار وتبخر به غيره فالضمان على الملقي، ولا يرجع على المتبخر بشيء؛ لأن الملقي هو المتلف.

  (ونحوه) يعني: نحو شم المغصوب، وذلك (كالقبس) المغصوبة ناره أو حطبه فيحرم أخذ القبس، وهو الجمر منه، والاصطلاء بتلك النار [إذ هو مستعمل لذلك. وكذا الخبز في تنور حطبه مغصوب⁣(⁣٣). ومثل المغصوب لو كانت النار]⁣(⁣٤) مع مالكها وهو يكره أخذ القبس منها والاصطلاء عليها فهو محرم وإن لم يكن [حطبها] مغصوباً؛ وذلك لكراهة المالك، ومحل قوله ÷: «الناس شركاء في ثلاث» إلخ فالمراد بالماء ماء [السماء و] العيون والأنهار الذي لا مالك له، والكلأ المباح الذي لا يختص بأحد، والمراد بالنار الشجر⁣(⁣٥) الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه؛ لأنهم شركاء في النار وقد ملكه⁣(⁣٦)، فلا يجوز أخذ النار على مالكها أو الاصطلاء بها وهو يكره (لا نوره) يعني: نور النار المغصوب حطبها⁣(⁣٧) أو نار الغير⁣(⁣٨)، ومثل ذلك السراج الذي


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) لعلها: والإثم.

(٣) في المخطوطات: مغصوبة.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٥) في المخطوطات: والمراد بالشجر. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٣٠).

(٦) لعلها: ملكت.

(٧) في المخطوطات: حطبه.

(٨) في (ب): «ناراً لغير».