(فصل) في الأشربة المحرمة، وما يحرم الانتفاع به من الآنية
  وقد قيل بكراهة غير هذه الأشياء، كالمرارة والغدة، وذكر الحيوان، وطرف أذن القلب، وطرف اللسان، وطرف الأذن، وشحم العين، والمثانة، والأنثيين، والظلف، والمبولة، واللحم النيء ويجوز أكله°، ومن ذلك شحم الأذنين، والغضروف، والدماغ.
  مَسْألَة: ويحرم أكل ذوات الروائح الكريهة، كالبقل والثوم والبصل والكراث ونحوها لمن قصد بذلك أذى المسلمين، ولا تصح الصلاة إن دخل في جماعة قاصداً للإيذاء، ويكره للتنزيه إن لم يقصد، ويلحق بذلك من به رائحة كريهة من بخر في فمه أو نحو ذلك فيحرم مع قصد الأذية، ولا تصح الصلاة، ويكره إن لم يقصد، ويجب عليه اجتناب المساجد ومجامع المسلمين؛ لما يدخل عليهم من الأذى.
  فَرْعٌ: فإن لم يحصل أذى جاز له دخول المسجد، وذلك بأن يكون وحده ولا يظن دخول أحد وتلك الرائحة باقية، وكذا لو أكل جميع أهل المسجد؛ لأن مع ذلك لا يتأذى أحد ممن يدخل المسجد؛ لأكلهم الجميع إن لم يظنوا دخول أحد غيرهم يتأذى بتلك الرائحة، وإلا حرم، والأصل في هذا ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته».
(فصل) في الأشربة المحرمة، وما يحرم الانتفاع به من الآنية
  (و) اعلم أنه (يحرم كل مائع [وقعت فيه نجاسة)](١) وكان قليلاً من ماء أو غيره، أو كثيراً وهو غير ماء من سليط أو سمن أو نحوهما، فإنها تحرم بوقوع النجاسة فيها ولو كانت كثيرة ولو علم أن النجاسة لم تباشر جميع أجزائه، كقطرة دم وقعت في لبن ورفعت في الحال (لا) إذا كان الذي وقعت فيه النجاسة (جامد) كالسمن الجامد ونحوه فإنه لا ينجس منه بوقوع النجاسة فيه (إلا ما باشرته) فقط، والباقي طاهر حلال - إلا أن ينتن أو يتغير حرم؛ للاستخباث - لقوله ÷: «ألقها وما حولها وكل الباقي».
  نعم، والجامد هو ما إذا قطع منه قطعة لم يلتئم في الحال، والمائع عكسه.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات.