تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 576 - الجزء 5

  وخوف الموت إن لم يفعل، وكذا ما يشابه ذلك من تيقن رفعه للعلة المفضية إلى الموت، هذا إن لم يكن في⁣(⁣١) ذلك ضرر على حيوان محترم الدم، لا إن كان كذلك بأن يعلم أن علته المفضية للموت يبرأ منها إن ذبح وأكل حيواناً لا يجوز ذبحه كالكلب ونحوه فإنه لا يجوز وإن تيقن حصول البراء إن تناول منه.

  تنبيه: لو استعمل أحد القريط مثلاً ونحوه مدة حتى عرف أنه إذا تركه مات، ولم يعرف له دواء إلا الخمر [يشربها أياماً]⁣(⁣٢) لم يجز له شرب الخمر ليأمن الموت، بل يتركهما معاً، ومتى خشي التلف من تركه⁣(⁣٣) جاز له أكله في حالة الضرورة فقط، والله أعلم.

  (و) كذا لا يجوز (تمكينه) يعني: ما لا يجوز أكله (غير المكلف) من آدمي وغيره، فلا يمكَّن الصبي والمجنون من ذلك، ويمنع إن فعل، وكذا الدواب ونحوها فلا تمكن من أكل ميتة ولا من شرب متنجس، ولا يجوز تمكين الهر من أكل ميتة الحرشات، لا يقال: لم يرو المنع عن أحد من السلف، وربما اعتدنا⁣(⁣٤) الهر لذلك، ولا يمنع الكلب من أكل الميتات؛ لأن ذلك ليس من فعلنا، بل غاية ذلك عدم وجوب صرفها عنها، لا التمكين لها فهو من فعلنا فلا يجوز، فتأمل، والله أعلم.

  [ويقال في ذلك: غالباً، يحترز من تمكين ولد غير المكلف من لبنه، كتمكين ولد الدابة - فجائز، بل واجب إن خشي [عليه] التلف]⁣(⁣٥). (و) كذا أيضاً لا يجوز (بيعه) يعني: النجس، ولا هبته بعوض، لا بغير عوض فتجوز (و) لا كذلك⁣(⁣٦) (الانتفاع به) في وجه من الوجوه فإنه لا يجوز أيضاً (إلا) استعمال النجس (في الاستهلاك)⁣(⁣٧)


(١) في (ج): «من».

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٣٥).

(٣) أي: من ترك القريط كما في هامش شرح الأزهار.

(٤) في شرح الأزهار (٨/ ٢٣٧): أعددنا.

(٥) ساقط من (ج).

(٦) كذا في المخطوطات.

(٧) في المخطوطات: الاستهلاكات. والمثبت لفظ الأزهار.