تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 577 - الجزء 5

  فجائز، وذلك كأن يسقي أرضه بالماء المتنجس، ومن ذلك تسجير التنور بالدهن النجس أو المتنجس، ووضع ذلك في المراز، وكذا طم البئر ونحوها بإلقاء الميتة فيها، ونحو ذلك مما يعد استهلاكاً. وليس من الاستهلاك الاستصباح بالدهن المتنجس، بل انتفاع محض؛ لأنه يذهب شيئاً فشيئاً، فلا يجوز.

  فائدة: يعفى عن مباشرة الأرض المتنجسة بزبل من روث البغال ونحوه [من دون انتقال]⁣(⁣١) بعد وقوع المطر؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف مال، ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء ولم يجب استعمال خرقة أو نحوها على يده.

  مَسْألَة: (و) يحرم على الرجال والنساء (استعمال آنية الذهب والفضة) ويمنع الصغير من ذلك؛ لقوله ÷: «من شرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم» والجرجرة: صوت الحلق عند الشرب.

  والتحريم على الصحيح لعين الذهب والفضة، لا للخيلاء؛ فيحرم وإن لبس⁣(⁣٢) الإناء برصاص أو نحوه حتى لم يظهر أثر الذهب والفضة، ولو علل بالخيلاء لجاز؛ إذ قد ذهب.

  ونحو الإناء استعماله بوجه من الوجوه؛ فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب والفضة؛ لأن ذلك استعمال [له]، إلا إذا كانت شوكته حديداً أو نحو ذلك مما يجوز من نحاس أو غيره [جاز]، وكذا يجوز لو رتقت الخمار ونحوه بحديد أو نحوه ثم وضعت محك الذهب أو الفضة في موضعه للزينة جاز⁣(⁣٣)؛ إذ لم يستعمل هو.

  ومن الاستعمال مسمار الخاتم⁣(⁣٤) فلا يجوز أن يكون من الذهب أو الفضة؛ إذ هو


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٣٨).

(٢) أي: طلي.

(٣) كذا في المخطوطات، وهو تكرار ليجوز.

(٤) كذا في المخطوطات. ولفظ البيان (٥/ ٢٠٧): مسامير الخاتم. قال في الهامش: يعني التي تعطف على الفص.