(باب الأطعمة والأشربة)
  كذلك استعمال، وقس على ذلك ما كان استعمالاً.
  (و) كما يحرم استعمال آنية الذهب والفضة(١) يحرم استعمال الآنية (المذهبة والمفضضة) وإن كان قليلاً ذلك الذهب أو الفضة مع أنه يمكن فصله، لا إن كان لا يمكن فصله كالمموه فمعفو عنه. وتحريم ذلك إذا كان ذلك الذهب أو الفضة في الإناء مستعملاً، لا إن كان غير مستعمل وذلك كالضبة ونحوها مما سيأتي حلية السيف ونحوه فهو غير محرم، فافهم أن المحرم إنما هو ما كان من الذهب أو الفضة في إناء ولو من غيرهما مستعملاً، لا دونه، مع أنه يشترط أن يمكن فصل ذلك القليل ولو بالتمويه بالنار، ويعفى عما لا يمكن فصله، وسيأتي لك إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق يشفيك في الحاصل على قوله: «أو حلية سيف إلخ».
  (و) يحرم استعمال (نحوها) يعني: نحو الذهب والفضة مما هو يشبههما في النفاسة من الأحجار النفيسة، وذلك كالجواهر ونحوها، لا مسبحة العقيق وفص الياقوت فباقيات على أصل الإباحة. (و) يحرم أيضاً استعمال (آلة الحرير إلا للنساء) فيجوز استعمال آلة الحرير ولبسه فقط، لا الذهب والفضة فتحريمه عام للرجال والنساء، فقوله «إلا للنساء» عائد إلى الحرير فقط.
  والمحرم على الرجال من آلة الحرير إنما هو ما كان منها فوق ثلاث أصابع، لا دون ذلك فجائز للرجال والنساء، وذلك كالتكة والجديلة، وهي علاقة المصحف والسيف، والحبل(٢) ونحو ذلك مما كان ثلاثاً كحاشية القوارة(٣) إذا كانت دون ثلاث أصابع، أو ثلاثاً أيضاً فهو معفو عنه، أو ضم ثلاث أصابع إلى مثلها متكرراً حتى صارت كثيرة، نحو ذراع يخاط ثلاث إلى ثلاث فهو معفو عنه أيضاً للرجال والنساء لبساً واستعمالاً.
(١) في المخطوطات: أو الفضة.
(٢) المثبت، وهو ما تشد به الخرقة التي تضعها المرأة على يدها حين تحنى في جهات اليمن. (من هامش البيان ٥/ ٢٧٠).
(٣) القوارة: هي قطعة من القماش يوضع فيها الخبز، ولها وجهان يكون الخارج منهما مزركشاً.