تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه الولائم وأحكاما تتبع ذلك، وما يستحب في الأكل والشرب

صفحة 579 - الجزء 5

  (ويجوز) لبس واستعمال (ما عدا ذلك) يعني: ما عدا الذهب والفضة من سائر المطبوعات، من نحاس وغيره ولو بلغت نفاسته إلى نحو الذهب أو الفضة، إلا أن يؤدي إلى الخيلاء حرم لذلك فقط، وكذا ما عدا ذلك من الأحجار غير الملحقة بالذهب والفضة، وذلك كالعقيق وفص الياقوت وما عدا الحرير من سائر القطن⁣(⁣١) وإن علت نفاسته وثمنه، فذلك كله جائز.

  (و) يجوز (التجمل بها) يعني: بالآلة⁣(⁣٢) التي يحرم استعمالها من الذهب والفضة، وذلك بأن تترك في المنزل للتجمل، أو يجعل منها في فقرة الجوخ ونحوه مما يجعل في زماننا من الأزرار والكم من الفضة فذلك جائز؛ إذ هو تجمل وليس بلبس، ولعله يلحق بذلك طرف الشاش إذا وضع بين الجنبين فهو لم يكن استعمالاً؛ إذ لم يجعل ما فيه الذهب من الأطراف من ليات العمامة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

(فصل) يذكر الإمام # فيه الولائم وأحكاماً تتبع ذلك، وما يستحب في الأكل والشرب

  (و) اعلم أنه (ندب⁣(⁣٣) من الولائم التسع) المأثورة، ولما فيها من مآلفة القلوب.

  فَرْعٌ: وأقل ما يولم به شاة إن حصلت، وإلا فما تيسر كما أولم ÷ على صفية بسويق وتمر.

  فَرْعٌ: والمؤكد من الولائم ثلاث: العرس والخرس والإعذار.

  وإذا اجتمعت هذه التسع كفى لها وليمة واحدة⁣(⁣٤)، وحد الاجتماع في الأسبوع، إلا العقيقة فكما تقدم أنه لا يشاركها غيرها في الشاة⁣(⁣٥).

  وقد نظم الإمام # التسع في قوله:


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في شرح الأزهار (٨/ ٢٤٠): بالآتية.

(٣) في المخطوطات: يندب. والمثبت لفظ الأزهار.

(٤) ولفظ هامش البيان (٥/ ١٨٦): ولو فعل شاة لولائم لا يبعد أن يكون متسنناً. (مفتي) (é). وفي هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٤١): فإن اجتمعت± في أسبوع كفى شاة واحدة.

(٥) ولفظ هامش البيان (٥/ ١٨٦): إلا العقيقة فكما تقدم. يعني أنها لا تجزي الشاة إلا عن ثلاثة فقط.