تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب اللباس)

صفحة 589 - الجزء 5

  ويكره استخدام العيش غير⁣(⁣١) اللحم والقشم، بأن يمسح به يده أو شفتيه، واستخدام الضيف أيضاً ولو كان أدنى رتبة من المضيف.

  والمكروه في الشرب مخالفة المندوب، والشرب من ثلمة الإناء ومن حذاء الممسك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

(باب اللباس)

  قال تعالى: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً}⁣[الأعراف ٢٦] امتن الله على الآدميين بما أنزل الله عليهم من اللباس، وسميت السوءة⁣(⁣٢) بذلك لإساءتها من رآها. ويسمى ريشاً ما كان للزينة؛ أخذاً من ريش الطائر؛ لأنه يزينه، عن النبي ÷: «إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتزين لهم ويتجمل لهم» ويؤيد ذلك قوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}⁣[الأعراف ٣١]، وقوله عز من قائل كريم: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١١}⁣[الضحى] وإظهار الزينة من التحدث بالنعمة، فاقتضى ذلك أنه يجوز للرجل والمرأة التجمل بالجيد من الثياب غير المحرمة فخاص⁣(⁣٣) لا يجوز بها؛ لورود التحريم بذلك، كالحرير ونحوه. وليس التجمل بالثياب⁣(⁣٤) من السرف في شيء، وإنما السرف هو الإنفاق في المعصية أو في غير ما هذا حاله⁣(⁣٥). وقضت الآية الأولى - وهي آية الزينة - باستحبابها، ولا⁣(⁣٦) أحد يقول بالوجوب لمقتضى ظاهر الأمر، فلم يبق إلا الاستحباب، والآية الثانية [دلت] على وجوب إظهار النعمة التي أنعم الله عليه بها من التكلم بها وإظهارها باللباس ونحوه. عن النبي ÷: «خير لباسكم البياض، جملوا به أحياءكم،


(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٥٣): بغير.

(٢) لعلها: العورة.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) صوابه: بالجيد من الثياب.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) لعلها: إذ لا أحد.