(فصل) في بيان ما يحل من اللباس وما يحرم وما يتعلق بذلك
  وزملوا به موتاكم» وأجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - على وجوب ستر العورة في الصلاة و [يجب في] غيرها على المختار، وهو قول الأكثر.
(فصل) في بيان ما يحل من اللباس وما يحرم وما يتعلق بذلك
  أما ما يحرم فقد بينه الإمام # بقوله: (يحرم على الذكر) والخنثى المشكل (ويمنع الصغير) الذكر ويحرم إلباسه وكذلك يمنع(١) (من لبس الحلي) وهو ما يسمى حلية، إلا خاتم الفضة فهو مستثنى (و) كذا يحرم على الذكر والخنثى ويمنع الصغير من لبس (ما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص) عرضاً، لا طولاً فلا يحرم، إلا إذا كان ثلاث أصابع وإن كان بطول الثوب، فالمحرم هو أن يكون فوق ثلاث أصابع حرير(٢) خالص عرضاً، لا الثلاث فما دون فإنه جائز لبسها واستعمالها.
  فائدة: ومن الجائز عذب الشاش الذي جرت به عادة كثير من المسلمين التي تجعل في أطراف الشاش وإن كان يقدّر لو نسجت لأتت فوق ثلاث أصابع خالص؛ لما كانت كل واحدة(٣) من العذب منفردة، والله أعلم، ولأنه غير مستعمل؛ لأنها موضوعة فقط غير مستعملة، والله أعلم.
  (لا(٤)) إذا لم يكن الحرير خالصاً بل كان (مشوب) بغيره من صوف أو قطن(٥) (فـ) الذي يحرم منه هو (النصف فصاعداً) والمعتبر في النصف أن يكون بالوزن، لا بالمساحة أو بالغلبة في الظن عند الرؤية فلا يعتبر، فإذا كان ثم ثوب منسوجاً حريراً وقطناً(٦) أو حاشيته(٧) حرير منسوجة مع الأصل اعتبر بالنصف، فإن كان وزن الحرير فيه النصف فصاعداً حرم، وإن كان أقل حل، لكن هذا حيث يكون منسجاً مع الحرير
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) اللفظ كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: لما كان كل واحد.
(٤) في المخطوطات: «و» والمثبت لفظ الأزهار.
(٥) في (ج): «قطن أو صوف».
(٦) في المخطوطات: أو قطناً. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في (أ، ب): حشيته.