(فصل) في بيان ما يحل من اللباس وما يحرم وما يتعلق بذلك
  والقطن(١)، لا إن كان الحرير منسوجاً وحده والقطن وحده وألصق الحرير بعدُ إلى الثوب إلصاقاً فإنه ينظر إلى الحرير على انفراده، فإن كان فوق ثلاث أصابع وهو خالص حرم وإن كان بالنظر إلى ما ألصق به يسيراً، وإن كان ثلاث أصابع فما دون حل وإن كان أكثر بالنظر إلى ما ألصق به، فعلى هذا لو ألصق ثلاث أصابع من حرير خالص إلى مثلها مراراً حتى كمل ثوباً طويلاً حل؛ لما لم يكن نسج جميعه معاً.
  فَرْعٌ: فإن كان للثوب حاشية عريضة تأتي بالنظر إلى جملته زائداً على النصف ذرعاً لكن لحمتها قطن بحيث يأتي جميع ما في جملتها من القطن أكثر من الحرير فإنه يجوز لبسه؛ لأن العبرة بما كان منسوجاً الجميع بالغلبة، وكذا لو كانت الحاشية في طرف الثوب خالصة وهو يأتي(٢) ذراعاً فأكثر إلا أنها نسجت مع القطن فإنه يحل لبس ذلك؛ لكون الحرير منسجاً مع القطن، وهو بالنظر إلى جملة الثوب دون النصف، لا إن كان النصف حرم، فافهم أن الحاصل في ذلك أن الاعتبار بالنسج، فإن نسجا معاً فالعبرة بالغلبة، إن غلب الحرير حرم ولو كان سداه قطناً، وإن غلب القطن حل وإن كان الحرير خالصاً، والله أعلم.
  (و) يحرم على الذكر ويمنع الصغير من الذكور (من) لبس واستعمال (المشبع) صبغاً (صفرة وحمرة) لا غيرهما من الخضرة وغيرها. والمشبع هو كل ما كان ظاهره الزينة، بأن ينفض لونه إلى ما يقابله من جدار أو غيره. والمحرم منه كالمحرم من الحرير، ويعفى ما يعفى عنه، فيحرم ما كان فوق ثلاث أصابع من ذلك خالصاً، لا مشوباً فالنصف فصاعداً، وضابطه كالحرير سواء (إلا) أن يلبس أو يستعمل الحرير أو المشبع صفرة وحمرة (لإرهاب) على العدو الذي تجوز محاربته من كافر أو باغٍ، ولو لبس ذلك أو استعمله في وقت هدنة، وسواء كان ذلك العدو عامّاً على المسلمين أو خاصّاً باللابس وقد جاز له محاربته (أو) لبس ذلك لأجل (ضرورة) نالته؛ إما لعدم غير
(١) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب: مع الحرير القطن.
(٢) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب: وهي تأتي.