تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب اللباس)

صفحة 592 - الجزء 5

  الحرير أو المشبع في الميل أو للتداوي، كما يلبس الحرير للتداوي من الحكة التي تقع في الجسم، وهو المسمى بداء الثعلب (أو) استعمل الحرير أو المشبع (فراش) أو وسائد للاتكاء عليها فلا بأس بذلك للرجال والنساء؛ لأن في ذلك إهانة له. وكذا الوسائد المحشوة بالقز يجوز الجلوس والاتكاء عليها. وأما الدفئ ببسط الحرير فيحرم؛ إذ هو لبس على المقرر⁣(⁣١) (أو) استعمل الذهب والفضة في (جبر سن) أو أنملة ذهبت عليه بقلع أو كسر، لا أصبع؛ للكثرة، فيجوز أن يبدل السن بذهب أو فضة، وكذا الأنملة.

  فَرْعٌ: ومن رخي سنّه جاز له أن يشده بذهب أو فضة، لا إن قلع فلا يجوز أن يرده بذهب أو فضة يقبضه؛ لأنه نجس.

  (أو) جبر (أنف) فإنه يجوز لمن قطع أنفه أن يجعل مكانها ذهباً أو فضة ولو جميعها، والفضة أولى؛ لأنها أخف في الخيلاء (أو) اتخذ الذهب أو الفضة (حلية سيف) أو نحوه من جنبية أو هما، ولو كانت الحلية لجميع السيف كالقبضة والحذوة والحلقة⁣(⁣٢)، وذلك لفعل النبي ÷ (أو طوق درع) فإنه جائز أيضاً، ولعل الطوق فيه الذي يجعل عند الفقرة. وقوله #: (أو نحوهما) يعني: نحو حلية السيف وطوق الدرع مما يكون جعله⁣(⁣٣) كالتجمل وليس بلبس ولا استعمال حقيقة، وذلك نحو أن يحلى الحزام بذهب أو فضة، وكذا ضبة القدح والقصعة وضبة الشفرة والدواة. وينظر في المستعمل من ذلك كإبرة وشوكة البندق؟ لعله لا يجوز؛ للاستعمال. ومن نحو الجائز الثفر في الدابة، وهو الذي يجعل تحت الذنب، واللجام لعله ..... (⁣٤) النصلة في اللجام واللبب، ولعل اللجام إن كان يأخذ الراكب بالعنان فلا يجوز أن تكون النصلة ذهباً أو فضة، وإن لم يكن يأخذ بالعنان فهو جائز. قال أهل المذهب: والعلة في هذه أنها [لم]⁣(⁣٥) تكن


(١) بل استعمال، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٥٩): وأما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال±، وقرره الشامي. (é).

(٢) ولفظ البحر كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٦٠): وحذوه وحلقه.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) بياض في المخطوطات قدر كلمة.

(٥) ساقط من (ج).