(باب اللباس)
  استعمالاً ولا لبساً حقيقة، فهو يشبه التجمل، فلا بأس به، ولعل الأولى أن يقال: لدليل خاص في ذلك، فقد روي عن النبي ÷ أنه كان لبعيره بروة من فضة، وكذا في السيف والدرع أيضاً لعله خاص فيه.
  ويجوز أيضاً في السرير أن يكون مفضضاً إن لم يكن مستعملاً نفس الذهب أو الفضة، وكذا في السرج يجوز أن يكون من ذلك ما لم يركب عليه، وكما قلنا في اللجام إن لم يمسك بالعنان؛ فيظهر بالتأمل في هذه أن ما كان من الآلة ونحوها متخذاً لا للاستعمال في اللبس ولا في الأكل ولا في الشرب فهو جائز، ومن ذلك نقش المصحف وتعشيره وحجبه فجائز كهذه الأشياء، وما كان فيه استعمال حرم، ونحو الاستعمال في الأكل والشرب أن يتخذ مكيالاً أو ميزاناً من ذهب أو فضة فيحرم.
  نعم، والذي سنح للحقير تحصيل ما يحرم من المذهب والمفضض في الآنية واللبس وغيرهما(١) أن نقول: حاصل ذلك أن المحرم من ذلك هو ما كان استعمالاً أو ما يجري مجراه، وما عدا ذلك فجائز، فإن كان في الآنية: فإما أن يكون مستعملاً أو لا، إن كان مستعملاً حرم ولو مع غيره وإن كثر الغير كالمستعمل من النحاس والفضة من الآنية، بأن يكون بفضة(٢) مموهة مع النحاس(٣) مثلاً ولو كانت يسيرة؛ لأن لها دخلاً في الاستعمال، ولا يعفى(٤) من ذلك شيء ولو كان يسيراً، إلا أن لا يمكن فصله بأن كان ما في الإناء من الفضة المستهلك(٥) بحيث لا يمكن فصله. وإن لا تكن الفضة مستعملة بل كانت مطبوعة من خارج الإناء والإناء من النحاس أو غيره مستقل بالانتفاع وحده، فالمحرم من ذلك ما كان وزنه النصف بالنظر إلى ما هو فيه، والمعفو ما كان قليلاً بالنظر إلى ما هو فيه ولو قدر أنه لو انفصل لأتى إناء مستقلاً، كما لو جعل في
(١) في (أ، ب): وغيرها.
(٢) في المخطوطات: بعضه. والصواب ما أثبتناه.
(٣) في (ج): الناس. وهو تصحيف.
(٤) في المخطوطات: يخفى. وهو تصحيف.
(٥) صوابه: مستهلكاً.