(فصل) فيما يجب على المكلف ستره من جسده وما يتعلق بهما
  الاغتسال مهما جوز أن يراه راء، ولا يكتشف لذلك إلا أن يكون في مكان خال كما يعتاد في مطاهر المدن فلا بأس بأن يكشف اللباس عن نفسه، فلم يرو عن النبي ÷ أنه كان يستتر عند دخوله إلى الماء.
  (و) العورة المغلظة (هي الركبة) ويجب ستر ما تحتها من الساق؛ ليكمل(١) سترها (إلى تحت السرة) والسرة ليست بعورة على الصحيح.
  (و) اعلم أنها (تجوز القبلة والعناق) وهو وضع العنق على العنق، وذلك (بين الجنس) فللرجل أن يعانق الرجل وأن يقبله في سائر جسده من اليد(٢) والمنكب والرأس والخد، وكذا للمرأة أن تقبل المرأة في ذلك.
  فَرْعٌ: ويحرم في الفم إلا بين الزوجين؛ إذ هو يشبه الاستمتاع، وإذ لم تجر به عادة المسلمين، إلا الوالد لطفله. ويكره تقبيل القدم؛ لما فيه من الكبر، وإذ لم يرد فيه أثر، إلا الإمام والوالدين والعالم فيجوز تقبيل أقدامهم.
  والدليل في جواز التقبيل للجنس ما روي عنه ÷ أنه قبل بين عيني جعفر بن أبي طالب يوم فتح خيبر وكان يقول: «لا أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر».
  تنبيه: والقبلة على خمسة أوجه: قبلة تحية، وهي تقبيل اليد، وقبلة مودة، وهي قبلة الرجل لأخيه على الجبهة، وقبلة رحمة، وهي قبلة الوالد لولده على الخد، وقبلة شفقة، وهي قبلة الولد لوالديه [على رأسهما](٣)، وقبلة شهوة، وهي قبلة الرجل لأمته الفارغة من الزوج والزوجة في أي موضع كانت.
  تنبيه: وندبت المصافحة بين المسلمين، وإنما تندب بعد الافتراق ولو كان يسيراً، عنه ÷: «إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا نزلت عليهما مائة رحمة: تسعون
(١) في (ج): «فيكمل».
(٢) في المخطوطات: البدن. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٧٣).