تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في بيان وجوب الاستئذان وما يتعلق بذلك

صفحة 603 - الجزء 5

  ومن دخل دار غيره وهو بالغ عاقل بغير إذن من صاحب الدار ونظر إلى أهلها أو تطلع من خارجها من خلل الباب فقد ورد في الحديث عنه ÷: «من تطلع في دار قوم ففقأوا عينه فقد هدرت» وذلك محمول على أنه لم يندفع عن التطلع إلا بذلك.

  (وندب) الاستئذان (للزوج) إذا دخل على زوجته (والسيد) إذا دخل على أمته، ولا يجب؛ لأنه يجوز له النظر وإن جوز الدخول عليها⁣(⁣١) وإن دخل عليها وهي مكشوفة، وإنما ذلك مندوب فقط، وسواء كانت عادة النساء الاستتار في البيوت أم لا.

  قلت: ولعله يقوم مقام الاستئذان في الدخول على المحارم ومن يجوز وطؤه دق الباب والنداء من خارج أو إعلاء الصوت في الدرج بالتهليل ونحوه، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) يجب أن (يمنع) الصبي (الصغير) وهو الذي لم يبلغ الحلم، وكذا المماليك، وذلك (عن) دخول البيت الذي يكون (مجتمع الزوجين) ونحوهما فيه في الثلاثة الأوقات المذكورة في الآية الكريمة، وذلك (فجراً وظهراً وعشاءً) وذلك لقوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ}⁣[النور ٥٨] إلى آخر الآية. وإنما لم يذكر الإمام هنا في الأزهار المماليك كما في الآية اكتفاء بما تقدم من دخول المماليك الكبار في قوله: «ويحرم على المكلف نظر الأجنبية ... الخ».

  وإنما وجب منع الصغير من الدخول على مكان الاجتماع في تلك الثلاثة الأوقات؛ لأنها مظنة مواقعة الرجل أهله فيها ليجمع - إن فعل - بين الطهارتين للحدث وللصلاة كما كان يفعله الصحابة ¤.


(١) كذا في المخطوطات.