(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك
  ظهور الفرق في صورة فقط(١) وإن حصل توهم فهو باعتبار غير الاعتبار في الدعوى كما سبق تحقيقه في المسائل الأول، وذكر في التمهيد أنه يظهر الفرق في ثلاث صور: في الإقرار، والطلاق البائن، والرضاع المختلف فيه، ولم يظهر لي وجه الفرق في ذلك، ولعله قد قرر على ذلك في بعض الشروح، فابحث موفقاً إن شاء الله تعالى.
  (و) أما (المدعى عليه) فهو (عكسه) يعني: عكس المدعي، فهو الذي معه أظهر الأمرين، وهو في التحقيق من لا يخلى وسكوته.
  (والمدعى فيه هو الحق) ومعنى ذلك ظاهر (و) الحق يختلف (قد يكون) حقاً (لله تعالى) وحق الله تعالى إما (محضاً) لا تعلق للآدمي به رأساً، وذلك كالوقف على غير معين، وحد الزنا، والرضاع المجمع عليه، وهي خمس رضعات في الحولين، وكل تعزير فهو لله محض، وفي هذا القسم لا يحتاج المدعي له إلى بينة كاملة، بل يصح أن يكون المدعي أحد الشهود كما يأتي إن شاء الله تعالى، وتكون صورة «غالباً» في الأزهار المتقدم في قوله: «على المدعي البينة».
  (و) قد يكون حق الله تعالى (مشوباً) بحق آدمي، وذلك كحد القذف، والوقف على معين، والسرقة، والطلاق البائن، والرضاع المختلف فيه.
  (و) قد يكون الحق (لآدمي) وحق الآدمي المحض (إما) أن يكون (إسقاط) كدعوى سقوط الحق بإبراء أو تسليم، فيدعي سقوطه بذلك (أو) يكون ذلك الدعوى أريد بها (إثبات) وهو أي: الإثبات (إما) أن يكون (لعين) تلك العين (قائمة) غير ذاهبة، كأن يدعي داراً أو عبداً أو بهيمة أو نحوها ويعين ذلك أو يصفه بما يميزه (أو) يكون ذلك - دعوى الإثبات - إثباتاً لشيء (في الذمة) يعني: في ذمة المدعى عليه، وإثباته فيها: إما أن يكون (حقيقة) وذلك (كالدين) الذي يدعي به(٢) في ذمة الغير (أو) يكون ذلك ثابتاً في الذمة (حكماً) يعني: غير حقيقة، وذلك الحكم (كما يثبت فيها بشرط) والذي يثبت في الذمة بشرط أمور:
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات. ولعلها: يدعيه.