(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك
  منها: دية الخطأ فإنها تلزم الجاني بشرط عدم العاقلة، وكذا لزومها على العاقلة فذلك بشروط، فيصح أن يدعي على العاقلة بالدية(١) مع أنه لا يلزمها(٢) إلا بشرط، وكذا الجاني.
  ومنها: جناية العبد لو جنى على مال أو بدن(٣) وكانت الجناية على البدن خطأ، أو عمداً وقد عفي عنه، فلمن له(٤) الجناية أن يطالب سيد العبد بها، وهي لا تلزمه إلا بشرط أن يكون قد اختار [الفداء]، فلمن هي له(٥) مطالبة أيهما شاء.
  ومنها: دعوى قيمة مثلي لزم المدعى عليه، فلمن تلك القيمة له أن يدعيها على من هي عليه مع أنها لا تلزم القيمة إلا بشرط عدم الجنس، وله(٦) ذلك ولو قبل أن يحكم الحاكم بلزوم قيمة المثلي؛ إذ القيمة تلزم لعدم الجنس ولو قبل الحكم.
  ومنها: الدعوى على كفيل الوجه بمال الذي(٧) في ذمة المكفول عنه، وهي لا تلزم الكفيل(٨) إلا بشرط عدم إمكان إحضار الأصل.
  فَرْعٌ: وتصح الدعوى على العبد الجاني حالاً؛ لجواز أن يتبرع عنه أحد من الناس.
  مَسْألَة: ولا تصح الدعوى على الوارث(٩) إلا بذكر موت مورثه وأن له تركة، وذلك لأنه إذا لم يثبت موت مورثه لم يلزمه ما في ذمته، والقول قول الوارث لو أنكر الموت - لأن الأصل عدمه - ويحلف، ويمينه على العلم. ولأنه إذا لم يكن له تركة لم يلزم الوارث قضاء الدين، فإن أنكر الوارث التركة حلف ما وصل إليه من مال مورثه
(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: الدية.
(٢) صوابه: أنها لا تلزمها.
(٣) في (ب، ج): «مال الغير أو بدنه».
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) في (ج): «فله».
(٧) كذا في المخطوطات.
(٨) صوابه: وهو لا يثبت في ذمة الكفيل.
(٩) لفظ البيان (٥/ ٣٢٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٨٤): ولا تصح الدعوى على المورث إلا بذكر موته وأن له تركة.