تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك

صفحة 608 - الجزء 5

  منها: دية الخطأ فإنها تلزم الجاني بشرط عدم العاقلة، وكذا لزومها على العاقلة فذلك بشروط، فيصح أن يدعي على العاقلة بالدية⁣(⁣١) مع أنه لا يلزمها⁣(⁣٢) إلا بشرط، وكذا الجاني.

  ومنها: جناية العبد لو جنى على مال أو بدن⁣(⁣٣) وكانت الجناية على البدن خطأ، أو عمداً وقد عفي عنه، فلمن له⁣(⁣٤) الجناية أن يطالب سيد العبد بها، وهي لا تلزمه إلا بشرط أن يكون قد اختار [الفداء]، فلمن هي له⁣(⁣٥) مطالبة أيهما شاء.

  ومنها: دعوى قيمة مثلي لزم المدعى عليه، فلمن تلك القيمة له أن يدعيها على من هي عليه مع أنها لا تلزم القيمة إلا بشرط عدم الجنس، وله⁣(⁣٦) ذلك ولو قبل أن يحكم الحاكم بلزوم قيمة المثلي؛ إذ القيمة تلزم لعدم الجنس ولو قبل الحكم.

  ومنها: الدعوى على كفيل الوجه بمال الذي⁣(⁣٧) في ذمة المكفول عنه، وهي لا تلزم الكفيل⁣(⁣٨) إلا بشرط عدم إمكان إحضار الأصل.

  فَرْعٌ: وتصح الدعوى على العبد الجاني حالاً؛ لجواز أن يتبرع عنه أحد من الناس.

  مَسْألَة: ولا تصح الدعوى على الوارث⁣(⁣٩) إلا بذكر موت مورثه وأن له تركة، وذلك لأنه إذا لم يثبت موت مورثه لم يلزمه ما في ذمته، والقول قول الوارث لو أنكر الموت - لأن الأصل عدمه - ويحلف، ويمينه على العلم. ولأنه إذا لم يكن له تركة لم يلزم الوارث قضاء الدين، فإن أنكر الوارث التركة حلف ما وصل إليه من مال مورثه


(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: الدية.

(٢) صوابه: أنها لا تلزمها.

(٣) في (ب، ج): «مال الغير أو بدنه».

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) في (ج): «فله».

(٧) كذا في المخطوطات.

(٨) صوابه: وهو لا يثبت في ذمة الكفيل.

(٩) لفظ البيان (٥/ ٣٢٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٨٤): ولا تصح الدعوى على المورث إلا بذكر موته وأن له تركة.