تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك

صفحة 609 - الجزء 5

  ما⁣(⁣١) يفي بالدين أو بعضه، لا أنه يحلف أن ما خلف شيئاً فلا يلزمه؛ لجواز أنه خلف شيئاً ولم يصل إليه.

  (و) أما ذكر الشروط المعتبرة، منها ما يعتبر للحكم، ومنها ما هو لصحة الدعوى، وقد بينها الإمام # بقوله: و (شروطها) أربعة:

  الأول: لصحة الحكم [الناجز بالتسليم]، وهو (ثبوت يد المدعى عليه على الحق) لأن الحكم لا يقع إلا على مدعى عليه، ولا يكون مدعى عليه إلا إذا كان الشيء في يده. وثبوت يده على المدعى به⁣(⁣٢) إما أن يكون (حقيقة) وذلك بأن يدعى عليه الثوب وهو عليه أو في يده، وكذا البقرة ونحوها وهي في يده، والدار وهو حال الدعوى فيها (أو) تكون يده ثابتة عليه (حكماً) وذلك بأن تكون يده قد ثبتت على الشيء إلا أنها لم تكن⁣(⁣٣) في يده حال الدعوى، كأن تدعى عليه الدابة وهي في بيت المدعى عليه ولم تكن في يده حقيقة حال الدعوى، وكذا الدار لو ادعي عليه فيها وهو خارج عنها، ونحو ذلك. وهذا الشرط إنما هو في دعوى الأعيان دون غيرها⁣(⁣٤). (ولا يكفي) في ثبوت يد المدعى عليه على الشيء المدعى (إقراره) يعني: إقرار المدعى عليه أن ذلك الشيء في يده، بل لا بد من بينة أنه في يده من المدعي أو من المدعى عليه؛ لأنه يجوز أنه يتواطأ المدعي والمدعى عليه على حق الغير فيقر له به. فإن لم يثبت كونه في يده إلا بإقراره كان الحكم مشروطاً بثبوت يده⁣(⁣٥) عليه وإلا فلا حكم (إلا) أن يقر المدعى عليه أنه في يده (بجريها عليه) يعني: [بجري] يده على الشيء المدعى (بعارية أو نحوها) فإذا ثبت بإقراره أنه في يده بالعارية صح الحكم عليه بالتسليم إن أمكن، أو القيمة أو المثل إن تعذر الاستفداء، وسواء قال: عارية من المدعي أم من غيره؛ لأنه


(١) في (ب، ج): شيء مما يفي. وفي (أ): مما يفي.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) صوابه: أنه لم يكن.

(٤) من الديون ونحوها من الجنايات. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٢٨٥).

(٥) لفظ البيان (٥/ ٢٤٠): بصحة كونه في يده. ونحوه في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٨٦).