تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك

صفحة 614 - الجزء 5

  و [هي] قيمته يوم الغصب، لا يوم الإياس، إلا أن يزيد زيادة مضمونة خير المدعي، حتى يعود إلى ملكه فيرده، أو يوجد مع الغير ويمكن استفداؤه ويستفديه ويرد له ما قد سلم من القيمة للحيلولة، إلا أن يكون المدعى فيه مبيعاً وحبس المدعى عليه حتى غلب في الظن أنه لو كان باقياً لرده فإنه يسلم الثمن للمشتري، لا القيمة؛ لأن المبيع إذا تعذر تسليمه بطل البيع فيرد الثمن فقط.

  فَرْعٌ: فلو أنكر المدعى عليه كون ذلك الشيء المشهود عليه في يده فإن كانت الشهادة قد تضمنت على أنه في يده لم يكلف المدعي بينة أخرى، بل الأولى كافية، وذلك كشهادة الغصب والإيداع والعارية والتأجير، والشهادة على هذه بأنه غصب أو أودع أو استأجر متضمنة ثبوت يد المدعى عليه على الحق فتكفي، ويكلف المدعى عليه تسليم الأدنى؛ إذ الأصل براءة الذمة مما زاد، وكما يأتي في قوله: «وشمول الدعوى للمبين عليه»، فالبينة تقدر على أدنى شيء من ذلك فقط، وإن لم تتضمن الشهادة على الحق كون ذلك الشيء في يده فلا بد من بينة على ذلك، وهي بينة واحدة ودعوى واحدة وليست بدعوى أخرى، بل لا تصح أن تقام على ثبوت اليد شهادة أخرى على التي على ثبوت الحق؛ لأن المركبة لا تصح، فلا بد من بينة واحدة عليهما معاً، والله أعلم.

  و (لا) يحب إحضار المدعى فيه (للتحليف) عليه لو طلب المدعي من المدعى عليه اليمين فإنه لا يجب أن يحضر المدعى فيه ليحلف عليه؛ لأن اليمين إنما هي على عدم علمه باستحقاقه للشيء، وهي تقع وإن لم يحضر، بخلاف الشهادة فهي على يقين أن ذلك الشيء للمدعي، واليقين لا يقع إلا عن مشاهدة، فيجب الإحضار لذلك. هذا إن كانت اليمين دافعة، فأما الموجبة المطلوبة من المدعي كالمتممة والمؤكدة والمردودة فهي كالشهادة على يقين فيحضر المدعى فيه لها.

  (وما قبل) من المدعى به (كلية الجهالة) وذلك (كالنذر) والوصية والإقرار وعوض الخلع (أو) قبل (نوعها) يعني: نوع الجهالة، وذلك (كالمهر) والدية وعوض الكتابة (كفى دعواه كذلك) يعني: مجهولاً وإن لم يبين، ففي ما قبل كلية الجهالة يكفي