تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك

صفحة 615 - الجزء 5

  أن يقول: «أدعي أنه نذر علي، أو أقر لي، أو أن مورثه أوصى لي» أو يقول الزوج: «أدعي [عليها عوض خلع».

  وما قبل نوعها يكفي أن تقول المرأة: أدعي عليه بقرة مهراً، أو يدعي]⁣(⁣١) عليه غنماً دية، أو يدعي على عبده بقراً عوض كتابة مبيناً للجنس في ذلك وإن لم يذكر النوع فذلك كافٍ، وفي الأول وإن لم يذكر الجنس فهو كافٍ وإن لم يبين. وإذا صحت الدعوى بذلك وأقيمت على ذلك البينة رجع في تفسير ذلك إلى المدعى عليه مع يمينه، وإلا حكم بالأقل إن تعذر التفسير.

  (و) يشترط في صحة الشهادة والحكم بها (شمول الدعوى للمبين عليه) فلو لم يشمل بل كانت الشهادة شاملة للدعوى لم تصح الشهادة، ومعنى كون الدعوى شاملة للمبين عليه: أن تكون الدعوى مطابقة أو زائدة، ومثال الدعوى الشاملة: أن يدعي على غيره بمائة⁣(⁣٢) ويشهد الشهود بخمسين، فالشهادة على الخمسين قد شملها الدعوى بالمائة فتصح الشهادة ويحكم بالخمسين، إلا أن تكمل الشهادة على المائة كاملة. ومن ذلك أن يدعي القتل فيشهد الشهود بالجرح صحت الشهادة؛ لشمول الدعوى لها؛ لأن القتل جرح وزيادة، ويحكم بأرش الجرح فقط إلا أن تكمل شهادة القتل. ومن ذلك أن يدعي شيئاً يثبت في الذمة ولا يعينه، كأن يدعي ثوباً غير معين ويشهد الشهود بالإقرار بالثوب صحت الشهادة ويحكم بأدنى ثوب، ولا يقال: إن الشهادة بالإقرار، والدعوى مطلقة، فلا تطابق؛ لأنا نقول: المعتبر أن تكون الدعوى شاملة للشهادة وإن [لم] يتطابقا على المختار كهذه الصورة؛ إذ الثوب المدعى يحتمل ثبوته بالإقرار وعدمه فكانت الدعوى شاملة. وأما لو عين الثوب المدعى فيه لم تصح الشهادة على الإقرار، وكذا لو كان المدعى به مما لا يثبت في الذمة كالدار فإنها لا تصح الشهادة على الإقرار وقد ادعى داراً ذاكراً اسمها وحدودها؛ لتعينها⁣(⁣٣).


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) في (ب): لتعيينها.