تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) فيمن يدعي سقوط ما عليه أو عدم وجوب تسليمه لأمر

صفحة 616 - الجزء 5

  فإن كانت الدعوى غير شاملة للمبين عليه لم تصح الشهادة وأما الدعوى فصحيحة، نحو أن يدعي خمسين ويشهد الشهود بمائة، أو يدعي الجرح ويشهد الشهود بالقتل، ونحو ذلك، فإن هذه الشهادة لا تصح والدعوى بحالها صحيحة لو أراد أن يدفع شهادة على ما ادعاه أولاً فلا بأس، فإن صدق شهوده من بعد وقال: «نعم عليه لي مائة إلا أني ما كنت أظن أنهم عالمون إلا بخمسين» فلا مانع من صحة ذلك مع إعادة الدعوى والشهادة.

  (و) يشترط لصحة الشهادة (كون بينته غير مركبة) ولصحة الدعوى قوله: (فيبين مدعي الشراء ونحوه) كالهبة والإجارة وكذا سائر العقود (أنه) يعني الذي وقع عليه العقد (لنفسه ومن مالكه) أو ممن يده يد المالك كالوكيل والولي والوصي، ويبين على ذلك (بينة واحدة) لا اثنتين فلا تصح الشهادة، وهذه الجملة قد تضمنت شروطاً:

  الأول لصحة الدعوى: وهو أن يقول: «لنفسي» ولا يكفي الإطلاق؛ لأنه لو قال: اشتريتها أو نحوه من سائر العقود وأطلق جاز أن يكون اشتراها أو نحوه لغيره فضولياً والحقوق غير متعلقة به، أو وكيلاً وقد انعزل بعد الشراء.

  والثاني: أن يقول: من مالكها، أو من يده يد المالك من ولي ونحوه؛ لأنه لو لم يقل: من مالكها أو ثابت اليد عليها - جوّز أن من باعها لا يملكها، وهذا الشرط والذي قبله لصحة الدعوى.

  والشرط الثالث: أن تكون البينة على الطرفين واحدة، فلو بيّن على الشراء ببينة وعلى أنه من مالك العين بينة أخرى لم تصح الشهادة، فهذا الشرط لصحة الشهادة، لا للدعوى، فلا تقبل شهادة مركبة على المختار، وقد قال بقبول الشهادة المركبة كثير من فقهاء المذهب، ورجحه كثير، قال: وعليه الفتوى والعمل.

(فصل) فيمن يدعي سقوط ما عليه أو عدم وجوب تسليمه لأمر

  (ومن ثبت عليه دين أو عين) بإقرار أو بينة أو علم حاكم أو بنكول أو رد يمين (فادعى فيه) يعني: في ذلك الثابت عليه (حقاً) له (أو إسقاطاً) لما قد ثبت، فدعوى الحق (كـ) أن يدعي (أجل) للدين الذي في ذمته (و) الإسقاط أن يدعي (إبراء) عما قد