تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) فيمن يدعي سقوط ما عليه أو عدم وجوب تسليمه لأمر

صفحة 617 - الجزء 5

  لزمه في ذمته (أو) يدعي فيه حقاً بغير التأجيل بل (كونه) يعني: ذلك الشيء (لغير المدعي) له وكان في دعواه ذلك (ذاكراً سبب يده) من ذلك الذي ادعى أن العين له، من غصب أو رهن أو إعارة أو إجارة، أو يقر أنه للمدعي ويدعي أنه لا يلزمه الرد بكونه في يده بسبب من ذلك، ففي هذا كله (لم⁣(⁣١) تقبل) في كون له فيه حقاً أو إسقاط (إلا ببينة) على ذلك ولا تسمع دعواه من دون بينة. وقوله #: «ذاكراً سبب يده» فيما إذا ادعى كون ذلك الشيء للغير؛ لأنه إذا ذكر سبب يده فله في ذلك حق الانتفاع في الإجارة والعارية، والحفظ في الوديعة، ووجوب الرد في الغصب، والحبس في الرهن، فإن لم يذكر سبب يده لم تسمع بينته؛ لأنها دعوى لغير مدعٍ، وهذا إن كان المقر له بالعين غائباً، وأما إذا كان حاضراً فلا يشترط أن يذكر سبب يده، بل إذا كان قد قبل الإقرار ذلك المقر له كفى المقر الإقرار في دفع الدعوى عنه وإن لم يذكر سبب اليد. وقوله #: (مطلقاً) يعني: أنه لا يقبل قوله إلا بالبينة سواء كان ثبوت⁣(⁣٢) العين أو الدين بالإقرار أو بالبينة، وسواء كان الدين عن كفالة أو عن غيرها.

  وحاصل الكلام فيمن أقر بعين في يده للغير وقد ادعى بها⁣(⁣٣) أن نقول: لا يخلو: إما أن يكون المقر له غائباً عن المجلس أو حاضراً، إن كان غائباً عن المجلس: فإما أن يذكر المقر سبباً ليده أم لا، إن لم يذكر سبباً لم تدفع عنه الدعوى ولا تسمع بينته؛ لأن البينة للغائب والحكم لا تسمع⁣(⁣٤)؛ لتأديته إلى تكذيب الشهود لو رد الإقرار، ولأنه دعوى لغير مدع، فيحكم للمدعي للعين بها بعد إقامة البينة أو ما يجري مجراها من رد اليمين أو النكول أو علم الحاكم. وإن ذكر سبب يده من ذلك الغير، من رهن أو عارية أو نحو ذلك قبلت بينته على ذلك، وإذا أقام البينة صرفت عنه الدعوى، ومعنى صرف


(١) في المخطوطات: «لا». والمثبت لفظ الأزهار.

(٢) في المخطوطات: كانت بثبوت. والمثبت هو الصواب. ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٢٩٧): سواء ثبت الدين بالبينة أو بالإقرار.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) كذا في المخطوطات.