(فصل) فيمن يدعي سقوط ما عليه أو عدم وجوب تسليمه لأمر
  الدعوى عنه عدم لزوم اليمين عليه؛ لأنه قد ثبت أنه غير مالك، إلا أن يدعي أنه عالم أن العين له وأنه استهلكها عليه بالإقرار للغير فيحلف؛ لأنه لو نكل لزم الاستفداء إن أمكن، فإن لم فالمثل في المثلي وقيمة الحيلولة في القيمي، وإذا قلنا: لا تلزمه اليمين في الطرف الأول - وهو حيث تصرف عنه الدعوى - لا يمنع المدعي من إقامة البينة، بل يقيمها، وفائدة البينة تعديل المدعى إلى أن يحضر الغائب، ومتى حضر فليس له إلا تعريف الشهود ويمكَّن من الجرح، وإلا فقد استحقت العين للمدعي. ويكون تعديل ذلك إلى مدة(١) على رأي الحاكم من قلتها وكثرتها(٢)، وعند حضور الغائب إن قبل الإقرار لم يحتج المدعي إلى إعادة البينة، بل الشهادة الأولى كافية، ويحكم على المقر له بذلك، وله الجرح فقط، وإن رد الإقرار فكذا أيضاً لا يحتاج إلى إقامة البينة مرة أخرى، ويسلم العين للمدعي. هذا حيث يكون المقر له غائباً عن مجلس الحكم، فإن كان حاضراً فإن قبل الإقرار انصرفت الدعوى إليه، ولا يمين على المقر، إلا أن يدعي أنه استهلكه عليه بالإقرار لزمته كما تقدم قريباً، فإن نكل عن اليمين لزمه الاستفداء، وإن تعذر فالقيمة للحيلولة أو المثل في المثلي، وإن لم يقبل الإقرار بقيت الدعوى على المقر، فإن نكل عن اليمين أو أقام المدعي البينة أو علم الحاكم حكم به له، وإلا بقيت العين للمقر حيث لم تتفق أحد هذه الأمور ولا تخرج عن ملكه إلى بيت المال؛ لأنه إقرار مشروط بقبول المقر له.
  فَرْعٌ: وإذا علم الحاكم أن المقر أراد إبطال حق المدعي بإقراره والمقر له غائب فللحاكم أن ينصب عن الغائب ويحكم للمدعي، ومتى حضر الغائب فليس له إلا تعريف الشهود.
  فَرْعٌ: وإذا ذكر أنه في يده بحق ولم يذكر الحق لم تسمع بينته ولا تنصرف عنه الدعوى؛ لأن ذلك مجهول.
(١) في (ج): يده. وهو تصحيف.
(٢) وبعدها يسلم إلى± المدعي. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٠٠).