تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في شروط الإقرار بالنكاح]

صفحة 690 - الجزء 5

  تنبيه: وإنما تسمع الدعوى والبينة في التوليج بالإقرار⁣(⁣١) لا [في] شيء من سائر التمليكات من الهبة والوصية والصدقة فلا تسمع دعوى التوليج في ذلك⁣(⁣٢)؛ لأنه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ، بخلاف الإقرار فليس بعقد تمليك، وإنما هو إخبار، فإذا ادعى [الوارث] كذب ذلك الخبر سمع، بخلاف التمليكات فهو تصرف محض.

(فصل): [في شروط الإقرار بالنكاح]

  واعلم أنه يشترط في الإقرار بالنكاح الشروط المعتبرة في غيره من كون المقر مكلفاً مختاراً وإن علم هزله هنا؛ لأن النكاح يقع في الهزل⁣(⁣٣)، ويشترط أن لا يعلم كذبه، وأن يكون المُقِرُّ به حراً أو عبداً مأذوناً [له في النكاح]⁣(⁣٤) (و) يشترط أيضاً (في النكاح تصادقهما) يعني: تصادق المقر به والمقر، فإذا كان الإقرار من الرجل بامرأة له اشترط إقرار المرأة بذلك، ويكفي السكوت عن الإنكار ولا تشترط المصادقة لفظاً. (و) يشترط أيضاً في الإقرار بالنكاح (ارتفاع الموانع) له بين المقر والمقر به، فإن كان ثمة مانعٌ من أن تكون هذه المرأة زوجة هذا الرجل المقر أحدهما بالآخر⁣(⁣٥) لم يصح الإقرار، ولا يكون موقوفاً حتى يرتفع ذلك المانع، وذلك نحو⁣(⁣٦) أن يكون مع ذلك الرجل أخت هذه المرأة أو أمها أو من يحرم على الرجل الجمع بينها⁣(⁣٧) وبين هذه المقر بها، أو يكون مع الرجل أربع غير هذه المقر بها، أو يكون هذا الرجل قد طلق هذه المرأة


(١) صوابه: بالتوليج في الإقرار.

(٢) ما لم يضيفوه± إلى الإقرار. فيصح دعوى التوليج. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٩٥).

(*) فتصح ولو قصد¹ منع الورثة، ولو أقر أنه قصد منعهم لم يمنع من صحة ذلك. (من هامش شرح الأزهار).

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) ما بين المعقوفين من البيان (٥/ ٣٧٠) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٩٧).

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) في المخطوطات: وذلك هو. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٧) في المخطوطات: بينهما.