تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في شروط الإقرار بالنكاح]

صفحة 691 - الجزء 5

  ثلاثاً ولم تكن قد تزوجت غيره بعد الطلاق، أو يقر بنكاح أمة وهو ليس بعنت أو كانت تحته حرة - فإن الإقرار بالنكاح في هذه الصور وما شاكلها من حصول⁣(⁣١) الموانع لا يصح ولا يوقف كما يأتي قريباً.

  (قيل) هذا القول للفقيه علي⁣(⁣٢) (و) هو أنه يعتبر في النكاح (تصديق الولي) يعني: ولي المرأة أن هذا الرجل المقر أو المقر به زوج هذه قريبته، فإن نازع لم يصح الإقرار. والمختار أنه لا يعتبر تصديقه فيصح الإقرار بالنكاح بين الزوجين [من أحدهما] مع مصادقة الآخر وإن كان الولي غير مصدق؛ لتقدير أن الولي كان غائباً أو عاضلاً حال التزويج، إلا في الصغيرة فتعتبر مصادقة وليها بالنكاح، وإلا لم يصح، وكذا الأمة يعتبر مصادقة السيد بذلك.

  (و) المرأة (ذات الزوج) الذي قد ثبت كونها زوجة له بإقرار متقدم، أو ببينة مع الحكم، أو شهرة، أو مخاللة بينها وبينه لا تقع في العادة إلا بين الزوجين ولم تكن من ذوات الريب⁣(⁣٣)، بل من أهل الحشمة، فإن كانت من أهل الريب فلا عبرة بمخاللتها له.

  نعم، فإذا ثبت كونها ذات زوج بما ذكر وأقرت بزوج آخر وصدقها⁣(⁣٤) [الآخر] فإن صدق الزوج الأول استبرأت منه وكانت للآخر، وإن لم يصدق فإن أحكام النكاح للثاني توقف ولا يعمل بمقتضاه؛ فلا يطأها الثاني، فإن وطئ حد مع العلم والجهل، وأما الإقرار فقد صح فلا يصح الرجوع عنه و (يوقف حتى تبين) من الزوج الذي هي تحته. هذا حيث لا مانع من أن تكون زوجة للثاني إلا كونها تحت زوج، أما لو كان ثمة مانع آخر كأن تكون تحت الزوج المقر به أختها أو نحوها، أو يكون ذلك الزوج معه أربع زوجات، أو غير ذلك من الموانع - فإنه لا يصح الإقرار؛ لأن من


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) صوابه: لأبي العباس، ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٩٧): هذا ظاهر كلام أبي العباس، ولفظ البيان (٥/ ٣٧٠): وأما تصديق الولي فظاهر كلام أبي العباس أنه إذا ناكر لم يثبت النكاح إلا بالبينة.

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٩٩): بشرط ألا يكونا من ذوي الريبة والتهمة. (غاية) (é).

(٤) في المخطوطات: وقد صدقها.