تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في شروط الإقرار بالنكاح]

صفحة 692 - الجزء 5

  شرط صحة الإقرار أن يصادقها الزوج، وهي لا تصح منه المصادقة، فتأمل.

  (و) قبل أن تبين من الأول (لا حق لها قبله منهما) يعني: لا من الزوج الأول ولا من الآخر، لا نفقة ولا كسوة ولا سكنى، أما الأول الذي⁣(⁣١) هي تحته فهي نافية لما يلزمه لها، وأما الثاني فلأنها كالناشزة عنه، وسواء كان وقوفها تحت الأول بحكم أو بغير حكم (و) حكم التوارث هو أنها (ترث الخارج) لتصادقهما بالزوجية، وأما الداخل لو مات فلا ترثه؛ لأنها نافية لاستحقاق الميراث منه (و) إذا ماتت (يرثها الداخل) لأن الظاهر معه؛ لكونها تحته، ولا يرث منها مما ورثته من الخارج؛ لأنه ناف له، ويرده لورثة الخارج [حيث قبضه]⁣(⁣٢)، لا لورثتها؛ إذ هو مقر أنها لا تستحقه فكذا ورثتها. فأما الخارج فلا يرثها؛ إذ هو مدعٍ خلاف الظاهر.

  فَرْعٌ: فإن بين الزوجان معاً كل واحد أنها زوجته فإن أرخا فهي للمتقدم بالتاريخ، وإن أرخ أحدهما حكم له وحكم للمطلِقَةِ بأقرب وقت، والمتقدم أولى، وإن أطلقا معاً حكم لمن هي تحته، ويوقف إقرارها إن أقرت لغيره حتى تبين كما تقدم.

  (و) اعلم أن الإقرار (يصح بماضٍ فيستصحب) الحال الأول ويبقى حكم الإقرار⁣(⁣٣)، كأن تدعي امرأة أنها زوجة رجل قد⁣(⁣٤) مات، فيقر ورثته أنها كانت زوجته [وينكرون بقاء الزوجية إلى حال الموت، فالظاهر استصحاباً للحال الأول أنها زوجته]⁣(⁣٥) إلى حين الموت، فتستحق الميراث والمهر إن كان وقع ما يوجب المهر من دخول أو خلوة أو الموت نفسه⁣(⁣٦) وقد مات.

  فَرْعٌ: فإن قالوا: «لا نعلم ذلك، لكن هذا الولد له منك» لم يكن ذلك إقراراً


(١) في المخطوطات: التي.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٠٠).

(٣) كذا في المخطوطات، والصواب حكم المقر به.

(٤) في المخطوطات: وقد.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٦) الموت لا يوجب المهر إلا مع التسمية الصحيحة ... إلخ.