(فصل): فيمن أقر أن له وارثا ومسائل تتبع ذلك
  إن كان المقر به يسقط لو صح نسبه فلا شيء له، كأن يقر بابن عم وله أخ مشهور، وإن كان لا يسقط (فالثلث) للمقر به (فما دون) يعني: فما دون الثلث يستحقه المقر به من باب الوصية لا الميراث. ولا يصح الرجوع عن ذلك الإقرار، فليس كالوصية من كل وجه. وإنما يستحق الثلث (إن استحقه) يعني: الثلث (لو صح نسبه) حال الموت، ولا عبرة بحال الإقرار لو كان حال الإقرار لو صح نسبه لما استحق شيئاً ولم يمت المقر إلا وقد صار المقر [به] غير ساقط لو صح نسبه، كأن يقر بعم وله أخ حال الإقرار ولم يمت المقر إلا وقد مات الأخ قبله، وكذا العكس لو مات وقد صار المقر به لا يستحق شيئاً لو صح نسبه وكان حال الإقرار لا يسقط لو صح نسبه، فتأمل.
  نعم، فيستحق الثلث [فما دون] إن استحقه حال الموت لو صح نسبه، [فإن كان يستحق أكثر من الثلث لو صح نسبه لم يعط إلا الثلث] كأن يقر بأخ وله أم، فالأخ يستحق الثلث وزائداً لو صح نسبه، فيستحق الثلث فقط وصية وإن درج؛ إذ هو بمن بينهما واسطة. ويشاركه في الثلث سائر الوصايا(١).
  فإن كان لا يستحق إلا السدس لو صح نسبه لم يستحق غيره، كأن يقر بأخ لأم وله أخ لأب وأم، أو يقر بأخ وله خمسة إخوة. وكذا لو كان لا يستحق لو صح نسبه إلا دون السدس لم يأخذ زائداً عليه، كأن يقر بأخ لأم ومعه أختان وزوجة، فيدخله النقص في السدس بالعول عليه(٢)، وكما لو كان(٣) يستحق لو صح نسبه زائداً على الثلث لم يأخذ إلا الثلث كما مثلنا أولاً لو أقر بأخ وله أم ونحو ذلك، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) اعلم أنه إذا كان لشخص ثلاثة عبيد فأقر (بأحد عبيده) بأن قال: «أحدكم ابني» (فمات قبل التعيين) بأن بين ثم التبس أو لم يمكنه البيان رأساً (عتقوا) جميعاً؛ للالتباس. هذا إن كملت شروط [صحة] الإقرار، بأن كانوا مجهولي النسب، فإن كانوا معلومين لم يثبت النسب وأما العتق فقد صح، ويشترط أيضاً لثبوت النسب
(١) التي تخرج من الثلث.
(٢) كذا في المخطوطات: فيدخله النقص في السدس بالعول عليه.
(٣) في المخطوطات: وكما لو صح نسبه وكان يستحق لو صح نسبه.