(فصل): فيمن أقر أن له وارثا ومسائل تتبع ذلك
  أن يصدقوه لفظاً، ولا يكفي السكوت هنا؛ لأجل اللبس، بل لا بد أن يقول كل واحد: «أنا ابنك»، وهذا شرط أيضاً للنسب، لا للعتق فقد عتقوا، ويشترط أيضاً أن لا يعلم هزله، فإن علم هزله لم يثبت النسب، ويثبت العتق؛ لأن هزله جد. فإن كملت شروط الإقرار في واحد تعين ثبوت النسب له فقط دون الباقين، ويكفي السكوت منه؛ لعدم اللبس، وأما العتق فقد عتقوا جميعاً وإن لم تكمل الشروط، إلا أن يكذبه العقل فيبقى الآخران مملوكين، وكذا لو تكاملت شروط الإقرار في اثنين ثبت النسب لهما ويعتقون جميعاً، إلا أن يكذبه العقل في الثالث بقي مملوكاً.
  نعم، وإذا قد تكاملت شروط العتق - وذلك في التحقيق شرط واحد، وهو أن لا يكذب المقر العقل - ثبت العتق، وهو الحكم الأول فيمن أقر بأحد عبيده.
  الحكم الثاني قوله: (وسعوا للورثة) يعني: ورثة المقر، وتكون السعاية منهم للورثة (بحسب) مقتضى (الحال) التي هم عليها من كونهم اثنين فيسعى كل واحد في نصف قيمته، وإن كانوا ثلاثة سعى كل واحد في ثلثي قيمته، وإن كانوا أربعة سعى كل واحد في ثلاثة أرباع قيمته، وإن كانوا خمسة سعى كل واحد في أربعة أخماس قيمته، وعلى هذا يكون القياس. وهذا إن اتفق مذهب العبيد والورثة في أنهم يعتقون قبل التعيين، وإلا فلا عتق إلا بعد المرافعة والحكم، ويسعون بعد ذلك.
  ومبنى المسألة: أنه كان قد بين ثم التبس، أو لم يتمكن المعتق من البيان [حتى مات]، أما لو ترك البيان عمداً فإما أن يكون ترك البيان في حال الصحة أو في حال المرض، إن كان في حال الصحة فلا سعاية على العبيد، فكأنه أعتقهم جميعاً بالتفريط في البيان، وإن كان ترك البيان في حال المرض فإن كانت قيمتهم [تخرج من الثلث ولا وصية مشاركة لهم(١) في الثلث فلا سعاية أيضاً، وإن كانت قيمتهم](٢) زائدة على الثلث سعوا في الزائد على الثلث على كل واحد بحسب قيمته، ويسعون بالقيمة جميعاً
(١) لعل المعتبر خروجهم من الثلث سواء كان لهم مشارك فيه أم لا.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).