(فصل): فيمن أقر أن له وارثا ومسائل تتبع ذلك
  إن كان مال الميت مستغرقاً بالدين، وإن(١) لم يكن مستغرقاً بالدين أخذوا ميراثهم من الزائد على الثلث ميراث ابن واحد كما يأتي قريباً، وسعوا في الباقي. فإن كان الميت لا يملك سواهم فإن لم يفرط في التعيين سعوا في نصف القيمة؛ إذ لم يوصِ بشيء حيث لم يفرط، وإن فرط فقد أوصى بالثلث، فيسقط عنهم ثلث بالوصية لهم، وثلث الأصل بالدعوة؛ لأن قد ثلث(٢) كل واحد حر بها، ويأخذون ميراثهم مما بقي بعد ذلك، ويسعون في الباقي، وسواء اتفقت القيم أو اختلفت، مثال الاتفاق: أن يكون للمعتق ثلاثة بنين والعبيد المقر بأحدهم ثلاثة قيمة كل واحد ثلاثمائة، فجملة القيم تسعمائة، يسقط عنهم ثلاثمائة بالدعوة، وتبقى ستمائة، يسقط عنهم ثلث بالوصية، والباقي أربع لهم منها ميراث ابن واحد مائة، ويسعون في ثلث، فقد سعوا في ثلث مع التفريط لكونه وصية، وعلى هذا يكون القياس.
  ومثال اختلاف القيم: أن تكون قيمة أحدهم سبعة وعشرون والثاني ثمانية عشر والثالث تسعة، فالحكم أن يسقط عن كل واحد ثلث قيمته بالدعوة، وثلث ما بقي بعد ذلك بالوصية، فيبقى على الأول اثنا عشر، وعلى الثاني ثمانية، وعلى الثالث أربعة، فيصح ما سعوا به أربعة وعشرون: للعبيد ربعها بالميراث بينهم على السواء: ستة دنانير، لكل واحد ديناران، فيسعى الثالث للأحرار(٣) في دينارين، والثاني في ستة، والأول في عشرة، لكل واحد من الأحرار ستة، هذا ما اقتضاه كلام أهل المذهب أنه يسقط عن كل واحد ثلث قيمته بالدعوة وثلث الباقي بالوصية، ويأخذون حصتهم من الميراث بينهم على السواء، فتأمل.
  والمسألة مبنية على أن العبيد من أمهات متفرقة أو ملتبس حالهم، أما لو كانوا من أم واحدة فإن كانوا في بطن واحد فالبطن لا يتبعض فلا سعاية عليهم ويثبت نسبهم الكل وكان لهم نصف ميراث الأب، وإن كانوا في بطون متفرقة سعى الأول منهم في
(١) في (ج): «فإن».
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: للأخر. ولعل ما أثبتناه الصواب.