تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن أقر أن له وارثا ومسائل تتبع ذلك

صفحة 697 - الجزء 5

  ثلثي قيمته، والثاني في ثلث قيمته، ولا شيء على الثالث، ووجه هذا أن الأول تسقط عنه السعاية في حال، وهو حيث يقدر أنه المقر به، ويلزمه في حالين: حيث يقدر أنه الثاني أو الثالث، على ثلاثة أحوال يخرج ثلثا قيمته. والثاني يلزمه في حال حيث يقدر أن المقر به الثالث، ويسقط في حالين حيث يقدر أن المقر به هو أو الأول؛ إذ لا يولد بعد الحر في البطن إلا حر، على ثلاث حالات يلزمه ثلث قيمة. والثالث لا يلزمه شيء في جميع الأحوال: حيث يقدر أنه المقر به أو الأول أو الثاني. فلو التبس المتقدم منهم أو التبس هل هم في بطن أو أكثر فعليهم جميعاً قيمة واحدة، فيسعى كل واحد في ثلث قيمته؛ لأن على الأول ثلثي قيمته، وعلى الثاني ثلث، يقسم بينهم⁣(⁣١) للالتباس. فلو التبس الأول بالثاني فقط لزم كل واحد منهما نصف قيمته؛ لأن على الأول ثلثين، وعلى الثاني ثلثا يقسم بينهما للالتباس. فلو التبس الأول بالثالث فقط لزم كل واحد ثلث؛ إذ على الأول ثلثان يقسم بينه وبين الثالث للالتباس. فإن التبس الثاني بالثالث فعليهما ما على الثاني، وهو الثلث يقسم بينهما على كل واحد منهما سدس، فتأمل.

  (و) لهذه المسألة حكم ثالث، وهو أنه (يثبت لهم) يعني: للعبيد المقر بأحدهم ملتبساً (نسب واحد) ولثبوت النسب فوائد، منها: أنهم يتولون جميعاً عقد النكاح لمحارمهم اللآئي من قبل المقر دون واحد أو اثنين، فإن مات واحد منهم فواحد ممن في درجتهم ممن نسبه مشهور من المقر، فإن لم يكن فورثة الميت من العبيد يتولى⁣(⁣٢) مع الموجود منهم؛ لتجويز أن الذي قد مات هو المقر به، فإن لم يكن في درجتهم أحد [فلا بد من الوكالة] من الباقين لواحد ومن الأبعد لواحد.

  ومنها: أنه لا يحل لواحد من هؤلاء العبيد النظر إلى محارم المقر أو نكاحه⁣(⁣٣)؛ تغليباً لجانب الحظر.


(١) في المخطوطات: بينهما. والصواب ما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٠٦).

(٢) كذا في المخطوطاتين (أ، ب)، ومكان «يتولى» بياض في (ج)، وتنظر المسألة في البيان (٥/ ٣٦٢) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤٠٩).

(٣) في المخطوطات: إنكاحه. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٠٩)، ولفظه: ولا نكاحه.